مرسوم رقم 81-317
· ج.ر عدد 48 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 317 مؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 يتضمن نظام الدراسة فى المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية 1709
الفصل الثاني — نظام الدراسة › القسم الثالث — الائمة خارج السلم
المادة 5
يقبل في هذه الشعبة على أساس المسابقة : 1 (1) المترشحون الذين يحفظون القرآن كله الحائزون شهادة مدرسية تثبت أنهم تابعوا دراسة السنة الرابعة من التعليم المتوسط ، ب أعوان السلك الدينى الذين يثبتون أقدمية خمس (5) سنوات ، ج المترشحون الذين نجحوا في امتحان الانتقاء الاولى الذى تنظمه وزارة الشؤون الدينية.