الفصل الثالث — مدة التكوين
المادة 10
تتراوح مدة التكوين في المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية بين سنتين وأربع سنوات حسب الشعبة المتبعة .
مدة السنة الدراسية أحد عشر شهراء المادة II : يدوم تكوين أئمة الصلوات الخمس والائمة الوعاظ سنتين، ويدوم تكوين الائمة خارج السلم أربع سنوات .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-61 (ج.ر عدد 19 لسنة 1989)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 10 من المرسوم رقم 81-317 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، كما يلي