المادة 4
يرتب مدربو الشبيبة والرياضة المرسمون والمتمرنون العاملون في تاريخ نشر هذا المرسوم في السلم المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه حسب الرقم الاستدلالى الذى ، يساوى، أو يفوق مباشرة رقمهم الاصلى اذا توفرت فيهم شروط الشهادات والتكوين المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة الاولى أعلاه .
ويمكن أن يستفيد الاعوان المنصوص عليهم في الفقرة السابقة الذين لا تتوفر فيهم الشروط المحددة أعلاه، من الترتيب نفسه اذا توفرت فيهم المقاييس التالية :
1) (1) اما أن يثبتوا دراستهم للسنة الثالثة الثانوية أو ما يعادلها مع قضاء اربع سنوات في الخدمة الفعلية ، 2 (2) واما أن ينجحوا في امتحان تنظمه وزارة الشبيبة والرياضة مع اثبات أقدمية خمس سنوات.