المادة 4
يوظف مدربو الشبيبة والرياضة من بين :
الطلبة الناجحين في امتحان التخرج من احدى مدارس تكوين اطارات الشبيبة والرياضة
- البالغون من العمر 21 سنة على الاقل لدى التخرج من هذه المدرسة الذين يثبتون قبل دخولهم اليها ما يأتي : 1704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه
- اما شهادة مدرسية تثبت دراسة السنة الثالثة الثانوية وما يعادلها ، واما صفة مدرب حائز شهادة التعليم - المتوسط أو شهادة تعادلها مع أربع سنوات أقدمية في الخدمة الفعلية بصفة مرسم .
يدوم التكوين في مدرسة تكوين اطارات الشبيبة والرياضة سنتين . 2 (2) المربين المرسمين الذين قضوا سبع سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، المسجلين في قائمة التأهيل والناجحين في امتحان الاهلية العليا للكفاءة في التربية الشعبية .
تحدد بقرار مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة والسطلة المكلفة بالوظيفة العمومية البرامج وكيفيات تنظيم مسابقة الدخول الى مدرسة تكوين الاطارات وبرامج امتحان التخرج وشهادة وشهادة الاهلية العليا للكفاءة فى التربية الشعبية طبقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . 1 يضبط بقرار وزير الشبيبة والرياضة قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة والمترشحين الناجحين فيها ويتولى نشرها .