المادة 2
تعدل أحكام الفقرة الاولى من المادة 5 المعدلة سابقا من المرسوم رقم 68-373 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه على النحو التالي :
«المادة 5 : يعين المترشحون الموظفون تطبيقا للمادة 4 أعلاه مدربين متمرنين بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين ويمكن ترسيمهم بعد سنة في التدريب اذا نجحوا في اختبارات شهادة الكفاءة المهنية لمدرب ووردت أسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة التي تضبطها لجنة ترسيم حسب الشروط التي لها صلاحية التعيين ويمكن ترسيمهم بعد سنة في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، ويحدد مهمة هذه اللجنة قرار يتضمن تنظيم شهادة الكفاءة المهنية | المدرب» .