الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 2
تعد لجنة المشتريات المجمعة برنامج استيراد الجماعات المحلية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، للاعتدة والتجهيزات وتتخذ جميع الاجراءات التي تساعد على انجاز ذلك في اطار النمطية والبحث عن أفضل الشروط لاسيما الكلفة والجودة، والخدمة بعد البيع.
تعد اللجنة بهذه الصفة دفاتر المواصفات التقنية النموذجية وتبادر بجميع الاستشارات والمناقصات الدولية المناسبة.
كما تضع علاوة على ذلك، نصوص العقود المبرمجة والعقود النموذجية التي تستعمل كاطارات أو أساس للطلبات المحتملة من الجماعات المحلية والمؤسسات المعنية .