مرسوم رقم 81-315
· ج.ر عدد 48 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 315 مؤرخ في أول صفر الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 يتضمن فهرس مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية عام 1402 المصادقة قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1401 الموافق 17 على الاتفاقية العامة بين حكومة الجمهورية يونيو سنة 1981 يتضمن المصادقة على جدول الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة ترقية المتصرفين بعنوان سنة 1980 1679 الجمهورية الفرنسية بشأن الضمان وزارة الداخلية الاجتماعي، وعلى البروتوكول العام والبروتوكول الملحق وعلى الملحق قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو بالبروتوكول الموقعة بباريس في أول أكتوبر سنة 1981 يتضمن احداث لجنة المشتريات سنة 1980 1657 المجمعة من الاعتدة والتجهيزات المستوردة للجماعات المحلية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، ومراقبة خدمات الدراسات . 1702
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981.
الشاذلي بن جديد اتفاقية عامة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الفرنسية بشأن الضمان الاجتماعي ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية التنمية وحكومة الجمهورية الفرنسية الضمان الاجتماعى على الرعايا الفرنسيين والجزائريين واتفقتا لهذا الغرض على التدابير الآتية :