الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة الأولى
يطبق هذا البروتوكول على العمال الجزائريين المأجورين والموظفين الجزائريين المقيمين بالجزائر والخاضعين :
للنظام الجزائري الخاص بالتأمين على المرض والولادة ، للتشريع الجزائري المتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية بالنسبة للحوادث التي طرأت أو الأمراض التي تم اثباتها بالجزائر .
المادة الثانية ان المؤمن الاجتماعى المشار اليه في المادة الاولي
(1) المقبول من مخصصات عينية (العلاجات) لتأمينات المرض والولادة أو حوادث العمل بكفالة المؤسسة الجزائرية، يستفيد على التراب الفرنسي من مخصصات مناسبة للتشريع الفرنسي بشرط أن يحصل المؤمن سلفا قبل رحلته على اذن من المؤسسة الجزائرية المنخرط فيها.
يسرى مفعول هذه الرخصة لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر .
لا تمتد فترة نفاذ هذا الاجل من قبل المؤسسة الجزائرية الا بعد تقديم تبريرات ذات طابع طبي | للمؤسسة المذكورة.
المادة الثالثة يستفيد الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى
(1) المقيمين مؤقتا في التراب الفرنسي من مخصصات النظام الفرنسي للضمان الاجتماعي المشار اليها في المادة 2 عندما تستدعى حالتهم الصحية علاجات طبية عاجلة بما في ذلك دخول المستشفى ..
المادة الرابعة تتولى المؤسسة الفرنسية بذل المخصصات العينية (علاجات) في الحالات المنصوص عليها في المادتين | 2 و 3 وذلك وفق أحكام التشريع الذي ينبغي عليها أن تطبقه بخصوص امتداد وكيفيات بذل المخصصات المذكورة .
المادة الخامسة يقع عبء المخصصات على عاتق المؤسسة الجزائرية في الحالات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 تبذل هذه المخصصات جزافا على أساس السعر الحقيقي من قبل المؤسسة الجزائرية لصالح المؤسسة الفرنسية، وتحدد هذا الجزاف اللجنة المختلطة المشار اليها في المادة 6 أدناه ..
المادة السادسة تتمتع اللجنة المختلطة التي تم انشاؤها بمقتضى المادة 57 للاتفاقية الفرنسية الجزائرية حول الضمان الاجتماعي بتاريخ فاتح أكتوبر سنة 1980 بصلاحية الاطلاع على المسائل التي تنتج عن تطبيق هذا البروتوكول .
- تكلف هذه اللجنة المختلطة بالسهر على تطبيق البروتوكول وباقتراح التعديلات المحتملة للبروتوكول المذكور .
تقوم بتدقيق الحسابات على أساس مبالغ الديون والقروض الناتجة سواء عن تطبيق هذا البروتوكول أو الاتفاقية المشار اليها أنفا حسب الشروط التي ستحددها التسوية الادارية ..
المادة السابعة تحرر مبالغ التعويضات التي ينص عليها هذا البروتوكول بالفرنكات الفرنسية ..
المادة الثامنة تقتضى الترتيبات الادارية المنصوص عليها في المادة و تعيين الهيئة الجزائرية المكلفة بتحويل التعويضات المنصوص عليها في هذا البروتوكول وتعييين الهيئة الفرنسية المكلفة بتسليم الاموال .. 1678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه المادة التاسعة تحدد الترتيبات الادارية التي تقررها السلطات الادارية المختصة لكلا الطرفين المتعاقدين، كلما تقتضيه الحاجة، شروط تطبيق هذا البروتوكول ولا سيما ما يتعلق منها بالمواد التي تحيل بصراحة الى الترتيبات المذكورة.
تلحق بهذه الترتيبات الادارية أو بأي تسوية متممة عند الاقتضاء نماذج الصيغ اللازمة لاستخدام الطرق الاجرائية والاجراءات المقررة بالاشتراك.
المادة العاشرة لا يتم تحديد الجزاف على مستوى السعر الحقيقي الا ابتداء من فاتح يناير سنة 1983، ولغاية هذا التاريخ يقوم النظام الجزائرى بصفة انتقالية بتسديد المصاريف المشار اليها في المادة الخامسة
(5) وذلك حسب الشروط المقررة بالاشتراك من قبل الحكومتين .
حرر بباريس في أول أكتوبر سنة 1980 في نسختين أصليتين .
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية السيد بيان شوبفلان السيد محمد الصالح مدير الضمان الاجتماعي منتوري المدير العام للضمان الاجتماعي ملحق بالبروتوكول المؤرخ في 6 مايو سنة 1972 المتعلق بكيفيات تحويل الاشتراكات المستحقة لهيئات الضمان الاجتماعى والاحتياط الاجتماعي من مدينين مقيمين أو سبق لهم ان أقاموا بالجزائر .
مادة منفردة تم تغيير المادة (2) من البروتوكول المؤرخ فى 6 مايو سنة 1972 كمايلي :
يتم أيضا حسب الشروط المنصوص عليها في هذا البروتوكول تحويل الاشتراكات التالية من الجزائر الى فرنسا :
ا - اشتراكات تصفية التأمين والاشتراكات المعروفة للتأمين الطوعي الخاص بالشيخوخة المقررة بمقتضى القوانين الفرنسية التالية :
- رقم 1413 - المؤرخ في 22 ديسمبر 1961 الرامي الى تمديد حق التمتع بنظام التأمين الطوعي الخاص بالشيخوخة، الى العمال الفرنسيين المأجورين المقيمين ببعض الدول وبأراضي ما وراء البحار.
رقم 1972-64 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1964 الخاص بانخراط بعض الفئات من المحامين في الصندوق الوطنى لهيئات المحاماة الفرنسية .
- رقم 65-555 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1965 الذي يمنح الفرنسيون الممارسون أو الذين مارسوا عملا مهنيا مأجورا أوغير مأجور، حق التمتع بنظام التأمين الطوعي الخاص بالشيخوخة ..
ب - الاشتراكات المعروفة للتأمين الطوعي المقررة بمقتضى القانون الفرنسي رقم 1287 76 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1976 المتعلق بوضعية العمال المأجورين بالخارج بالنسبة الى الضمان الاجتماعي ..
المؤسسات الفرنسية الدائنة».. الخ ....
البقية بدون تغيير ..
حرر بباريس في أول أكتوبر 1980 في نسختين أصليتين .
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية السيد بيار شوبفلان السيد محمد الصالح مدير الضمان الاجتماعي منتوري الاجتماعي المدير العام للضمان الاجتماعي الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1679 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1401 الموافق 17 يونيو سنة 1981 يتضمن المصادقة على جدول ترقية المتصرفين بعنوان سنة 1980.
بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1401 الموافق 17 يونيو سنة 1981 :
الدرجة الثانية يرقى السيد صادق بوسنة، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يوليو سنة 1980 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 6 أشهر .
يرقى السيد مولاي ادريس داودي، المتصرف الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يوليو سنة 1980 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 6 أشهر .
يرقى السيد شريف هاشمي، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 24 يناير سنة 1981 .
يرقى السيد محمد لبصيرة، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1980 • يرقى السيد خالد بن حسين المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول أبريل سنة 1981 .
ترقى الآنسة يمينة قويدرى، المتصرفة من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالى (345 ابتداء من 13 يوليو سنة 1980 وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 18 يوما. - ترقى الآنسة يمينة بلعيد المولودة شرى .
المتصرفة من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 17 يوليو سنة 1980 وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 14 يوما .
يرقى السيد جمال جفرود، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر .
يرقى السيد أحمد على سريدي، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر .
يرقى السيد محمود سعيد شريف، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 ويحتفظ في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 5 سنوات و 4 أشهر .
يرقى السيد زهير مخناشي، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 26 سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 3 أشهر و 22 يوما .
يرقى السيد تيجاني سعدوني، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980، ويحتفظ في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر .
يرقى السيد نجيب سجال، المتصرف من | الدرجة الاولى الى الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 13 يونيو سنة 1980، ويحتفظ في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 18 يوماه 1680 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه يرقى السيد سعادة درقاوى المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 13 يونيو سنة 1980 ، ويحتفظ في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 6 أشهر .
ابتداء من أول ديسمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهر واحد .
يرقى السيد صلاح الدين بغدادي، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى يرقى السيد عبد المالك أبو بكر، المتصرف من (345) ابتداء من 15 غشت سنة 1979، ويحتفظ في 31 الدرجة الأولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر .
يرقى السيد رابح عوابدية، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر .
يرقى السيد محمد بودربالي المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 15 أبريل سنة 1981 • يرقى السيد محمد بن أبيض المتصرف من الدرجة الأولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 8 يناير سنة 1978 ويحتفظ في 31 ديسمبر | سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان و II شهرا و 23 يوما .
يرقى السيد الزبير الاشقر، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 19 مارس سنة 1980، ويحتفظ في 31 مارس سنة 1980 بأقدمية قدرها و أشهر و 22 يوما .
يرقى السيد اسماعيل حامق، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهر واحد.
يرقى السيد فاروق طالب المتصرف من الدرجة الأولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 23 مارس سنة 1981 .
يرقى السيد مبروك حمساني، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 4 أشهر 1 و 16 يوما .
يرقى السيد أحمد غالم، المتصرف من :
الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة.
يرقى السيد فضيل زغواتي، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 11 أكتوبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهران و 20 يوما .
يرقى السيد بوسيف بوكورة، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 25 ديسمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 6 أيام .
يرقى السيد سليم بشة، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول مارس سنة 1981 .
يرقى السيد محمد بو مسهل، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 14 مارس سنة 1981 • يرقى السيد محمد الصادق، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 25 مارس سنة 1981 .
يرقى السيد نجم الدين خمار، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 2 يونيو سنة 1981 • يرقى السيد خضير بلبشير، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 3 يونيو سنة 1981 ) الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1681 ترقى الآنسة زهية خالدى، المتصرفة من الدرجة الأولى الى الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 14 غشت سنة 1980 ، وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر و 4 ايام .
يرقى السيد عبد الحميد على راشدي، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول مارس سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 10 أشهر .
يرقى السيد طاهر بداوى، المتصرف من الدرجة الأولى إلى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أو لمارس سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 10 أشهر .
يرقى السيد بلقاسم قرين المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 15 يونيو سنة 1981 • ترقى السيدة فتيحة بوروبة، المولودة كيتومى المتصرفة من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1980 | وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 3 أشهر ويوما واحدا.
يرقى السيد عبد الله ريغي المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول أبريل سنة 1976 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 سنوات و و أشهر .
يرقى السيد محمدي الهادي ،حناشى المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول مارس سنة 1979، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 10 أشهر .
يرقى السيد أحمد بن ناصر المتصرف من الدرجة الأولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345 ابتداء من 8 غشت سنة 1979، ويحتفظ الى غاية 31 | ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 4 أشهر و 22 يوما .
يرقى السيد عمار بابا أحمد، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان وشهران .
يرقى السيد عمر بغدادي، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1980 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهرا واحدا ..
يرقى السيد على مهلال، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يونيو سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 7 أشهر .
ترقى السيد صفية حسرى، المتصرفة من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 10 سبتمبر سنة 1978، وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 باقدمية قدرها سنتا نو 3 أشهر و 20 يوما .
يرقى السيد محمود حسان، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1979، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة وشهرا واحدا.
يرقى السيد محمد صالح النوار، المتصرف من الدرجة الأولى الى الدرجة = الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 27 يونيو سنة 1978 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان و 6 أشهر و 3 أيام .
يرقى السيد بشير عمورة، المتصرف من الدرجة الأولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 20 أبريل سنة 1978، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان و 8 أشهر و 10 أيام. 1682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه يرقى السيد بلقاسم نكيش، المتصرف من ابتداء من 25 أكتوبر سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهران و 5 أيام .
يرقى السيد بوزيان مراوى، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 26 نوفمبر سنة 1980 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهر و 4 أيام .
يرقى السيد بوبكر الباهي، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 26 نوفمبر سنة 1979، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة وشهر و 4 أيام .
ترقى الآنسة حسينة سوامي، المتصرفة من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يناير سنة 1976 ، وتحتفظ الى غاية 131 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 سنوات و 3 أشهر .
يرقى السيد جيلالي بوزيدي، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يناير سنة 1980 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة .
يرقى السيد صلاح روابعية، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345 | ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 25 يوما .
ترقى الآنسة لويزة بوزقلة، المتصرفة من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 8 أكتوبر سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهران و 22 يوما .
يرقى السيد محمد صلاح أمقران ، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 9 نوفمبر سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهر و 21 يوما يرقى السيد بوخالفة عزى، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 9 مارس سنة 1981 • يرقى السيد الأخضر باشطة، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 2 مايو سنة 1981 .
يرقى السيد محمد الطاهر سعدى، المتصرف الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 9 يونيو سنة 1981 • يرقى السيد ابراهيم بوبريت، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 15 يناير سنة 1981 .
يرقى السيد عمر حفيظ، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 10 يناير سنة 1979، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و II شهرا و 20 يوما ..
يرقى السيد أم ناصر شرقي، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يوليو سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 6 أشهر .
يرقى السيد أرزقى بالسعود، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 11 يناير سنة 1981 • ترقى الآنسة صليحة طويجيني، المتصرفة من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 7 أبريل سنة 1981 .
يرقى السيد عبد الله جيجلي، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 23 أبريل سنة 1981 .
يرقى السيد محمد علاد، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من II يونيو سنة 1981 الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1683 يرقى السيد محمد الطاهر عزيبي، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 14 يناير سنة 1979، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 11 شهرا و 16 يوما .
يرقى السيد فاروق بن رقية، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1980 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهرا واحدا.
يرقى السيد سيد على بدوى، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالى (345 ابتداء من 10 فبراير سنة 1981 • يرقى السيد محمد بن ناصر، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 10 يونيو سنة 1981 • ترقى السيدة سعيدة كياس المولودة خنفار، المتصرفة من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يونيو سنة 1976، وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 سنوات و 7 أشهر .
يرقى السيد بوحركات آيت معمر، المتصرف من الدرجة الأولى إلى الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1979 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 3 أشهر .
ترقى الآنسة فاطمة الزهراء لولو، المتصرفة من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 2 مايو سنة 1979، وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 7 أشهر و 28 يوما .
ترقى الأنسة فاطمة الزهراء لولو، المتصرفة من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يونيو سنة 1980، وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 7 أشهر .
يرقى السيد حسين لخماش، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 6 يونيو سنة 1980 • يرقى السيد صلاح روابعية، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (245) ابتداء من 20 غشت سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر و 10 أيام.
يرقى السيد أكلى قاسة، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1979، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة وشهر و 28 يوما .
يرقى السيد عبد الفاتح زياني، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 15 يوليو سنة 1980 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 15 يوما.
يرقى السيد ابراهيم بوخروبة، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 27 فبراير سنة 1976، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 سنوات و 10 أشهر و 3 أيام .
يرقى السيد محمد الحول، المتصرف من الدرجة الأولى الى الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 13 يوليو سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 17 يوما .
يرقى السيد عمار بن عزة، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهر واحد .
يرقى السيد اسماعيل بوروبة، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 10 ديسمبر سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 20 يوما. 1684 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه يرقى السيد محمد زتيلي، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 3 مايو سنة 1978، ويحتفظ الى غاية 313 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان و 7 أشهر و 27 يوما .
يرقى السيد عبد الكريم داود، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1980 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهران و 20 يوما .
يرقى السيد محفوظ بن زامة، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يونيو سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 7 أشهر .
يرقى السيد محمد الاخضرى، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول مايو سنة 1981 .
يرقى السيد محمد نويبات المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 5 يناير سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 11 شهرا و 25 يوما .
ترقى الآنسة مليكة بودالية، المتصرفة من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 5 يوليو سنة 1980، وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 25 يوما .
يرقى السيد أحمد لبلاوى، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 20 ديسمبر سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 10 أيام .
يرقى السيد محمد كركبان، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول أبريل سنة 1980، ويحتفظ الى غاية | 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها و أشهر .
يرقى السيد عبد الكريم بمراح، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 10 يونيو سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 20 يوما .
الدرجة الثالثة ترقى السيدة خيرة بن بوعلى المولودة ماتيبان المتصرفة من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يوليو سنة 1979، وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 6 أشهر .
يرقى السيد بوبكر مولوة، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهران .
ترقى السيدة فطيمة سميد المولودة عيساني المتصرفة من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 (الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980، وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة : 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر .
يرقى السيد محمد حافظ خوجة، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1980 • ترقى الآنسة خديجة موسى بوجلطية، المتصرفة من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 2 يناير سنة 1981 • يرقى السيد فتحى باى وزاعة، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يوليو سنة 1980 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 6 أشهر .
يرقى السيد محمود حسن المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهر واحد .
الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1685 يرقى السيد أحمد بن ناصر المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 8 غشت سنة 1980 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر و 22 يوما .
يرقى السيد سليمان طهاري، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يناير سنة 1980 • يرقى السيد عمر بابا أحمد، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1979، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و شهران .
ترقى الآنسة صفية حرى، المتصرفة من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 10 سبتمبر سنة 1979 ، وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 3 أشهر .
يرقى السيد عبد الكريم لعمارة، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 30 يونيو سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان و 6 أشهر • يرقى السيد عبد الحميد طالبي، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1976، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 سنوات و 3 أشهر .
يرقى السيد محمد الصالح لنوار المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 27 يونيو سنة 1979 ، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 6 أشهر و 3 ايام .
يرقى السيد لحلو قاسمي، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول فبراير سنة 1978 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان و II شهرا .
يرقى السيد جلول ناصرى، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 3 فبراير سنة 1978، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان و 10 أشهر و 27 يوما .
يرقى السيد بشير عمورة، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 20 أكتوبر سنة 1979، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة وشهران و 10 أيام .
يرقى السيد الياس من عزوز، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يوليو سنة 1981 .
ترقى الأنسة حسينة سوامي، المتصرفة من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول أبريل سنة 1978، وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان و و أشهر .
يرقى السيد جيلالي بوزيرى المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يوليو سنة 1981.
يرقى السيد بوبكر الباهي، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 23 يناير سنة 1979 .
يرقى السيد اسماعيل حكة، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 17 يناير سنة 1979، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 11 شهرا و 13 يوما.
يرقى السيد سليم بطيرة، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370).
ابتداء من 12 أبريل سنة 1979 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 8 أشهر و 18 يوما . 1686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه يرقى السيد محمد خلاصي المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة .
يرقى السيد حسين بوسى، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 27 نوفمبر سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهر و 3 أيام .
ترقى الآنسة خالدة ملائكة، المتصرفة من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 7 مارس سنة 1981 • يرقى السيد بن يوسف عوشية، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 4 يناير سنة 1980 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 11 شهرا و 26 يوما .
يرقى السيد قوادرى بوجلطية، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر .
يرقى السيد عبد القادر كازي ثاني، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 سنوات و 4 أشهر .
يرقى السيد عمر حفيظ ، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 10 يوليو سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 20 يوما .
يرقى السيد صغير عطيف، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 17 يوليو سنة 1980 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 13 يوما .
يرقى السيد عمرو بديار ، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1977، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 3 سنوات و شهرا واحدا .
يرقى السيد محمد الطاهر عزيبي، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 (الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 14 يوليو سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 16 يوما .
ترقى السيدة سعيدة كياس المولودة خنفر من المتصرفة الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977 وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 3 سنوات وشهر واحد .
يرقى السيد بوحركت آيت معمر، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول أبريل سنة 1981 .
ترقى الآنسة فتيحة بلخام، المتصرفة من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1980، وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهرا و 29 يوما .
يرقى السيد كمال بوحفص، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يوليو سنة 1981 • يرقى السيد عمار بوزيد، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر .
يرقى السيد أكلى قاسة المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 2 مايو سنة 1981 • يرقى السيد محمد زتيلي، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1687 ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1979، ويحتفظ الى غاية 21 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة وشهر و 27 | يوما.
يرقى السيد السعيد ،زماش، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 25 يوما .
يرقى السيد حسين جاجة، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يونيو سنة 1981 .
يرقى السيد بولاف بن الموعز، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1980 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 15 يوما ..
يرقى السيد عبد القادر ريحاني، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1975، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 5 سنوات وشهر و 28 يوما .
يرقى السيد ابراهيم بوخروبة، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 27 غشت سنة 1977 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 4 أشهر و 3 أيام .
يرقى السيد عبد القادر العمارى المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول مارس سنة 1975، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 5 سنوات و 10 أشهر .
يرقى السيد محمود سعيد شريف، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 سنوات و 4 أشهر .
يرقى السيد عبد النور صباح المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من II مارس سنة 1978 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان و و أشهر و 20 يوما ..
يرقى السيد تهامى حمو أحمد، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول مارس سنة 1979 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 10 أشهر .
يرقى السيد حسن يعيش، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول مارس سنة 1980 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 10 أشهر .
يرقى السيد زهير مخناشي، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 26 سبتمبر سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 5 أيام .
يرقى السيد ميلود مسلم، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر .
ترقى الآنسة جوهر تاحيد وستى، المتصرفة من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول مارس سنة 1978، وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان و 10 أشهر .
يرقى السيد مصطفى بوشارب. المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة .
يرقى السيد محمد رويني، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالي (370) 1688 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه ابتداء من 10 يناير سنة 1980 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها II شهرا و 21 . يوما .
يرقى السيد ابراهيم الخروف، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 20 يوليو سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 29 يوما .
ترقى الآنسة فافة قوال، المتصرفة من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول مارس سنة 1980 ، وتحتفظ في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 10 أشهر .
يرقى السيد على بدريسي المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 • ترقى الآنسة الزهراء قوال، المتصرفة من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980، وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر • يرقى السيد جماعي بن زيدة، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 2 مايو سنة 1981 • يرقى السيد معمر مقران، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهرا واحدا.
يرقى السيد محمد جامع، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يونيو سنة 1979 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 7 أشهر .
يرقى السيد محمد بن لبيوض، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) | ابتداء من أول يوليو سنة 1979، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 5 أشهر .
يرقى السيد الوردي عبد الصمد، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 6 أبريل سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 21 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 8 أشهر و 25 يوما .
يرقى السيد رشيد فاطمي، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر .
يرقى السيد ابراهيم بقايو، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان و 4 أشهر .
يرقى السيد عبد الحميد بودياب، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يونيو سنة 1979 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 7 أشهر .
يرقى السيد الامين زبوري، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1978، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان و 3 أشهر .
يرقى السيد محمد شريف جباري، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 21 فبراير سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 10 أشهر .
ترقى الأنسة رتيبة حداد، المتصرفة من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 24 غشت سنة 1979 وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 4 أشهر .
الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1689 يرقى السيد محمد حفصي، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر .
يرقى السيد صلاح الدين بغدادي، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 15 فبراير سنة 1981 • يرقى السيد مصطفى نعمون، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول مارس سنة 1981 .
يرقى السيد نجيب سنوسى، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر .
يرقى السيد عثمان حميدي، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 15 مارس سنة 1981 • يرقى السيد محمد بوسماحة، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة ) ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول أبريل سنة 1981 .
يرقى السيد أحمد غالم، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يوليو سنة 1981 .
يرقى السيد الحاج موفق، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهر واحد .
يرقى السيد محمد حمي، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان و شهر | واحد .
يرقى السيد محمد عبد اللطيف جباري المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 (الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر .
يرقى السيد نصر الدين عكاش، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 2 مارس سنة 1981 .
يرقى السيد عبد القادر بوزيان، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهر واحد .
يرقى السيد بلقاسم غيترى، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول مارس سنة 1981.
ترقى الأنسة ويزة عماري، المتصرفة من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر .
ترقى الآنسة اسمهان زليخة قهواجي، المتصرفة من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 16 أكتوبر سنة 1980، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهران و 15 يوما .
يرقى السيد سليمان زرقون، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 3 أشهر .
ترقى السيدة وردة بن حمزة المولودة شبرى المتصرفة من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يونيو سنة 1981 • يرقى السيد حكيم زيوان المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يوليو سنة 1981. 1690 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه يرقى السيد محمد رفة، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 4 أشهر .
يرقى السيد عبد النور صباح، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 11 نوفمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان وشهر و 20 يوما .
يرقى السيد أحمد سعدى، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 4 أشهر .
يرقى السيد أحمد بن يلول المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1980 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 16 يوما .
يرقى السيد عبد الله ريغي، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول اكتوبر سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 3 أشهر .
يرقى السيد محمد الهادى حناشي، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر .
يرقى السيد الطيب محبوب المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 30 يونيو سنة 1980، ويحتفظ في غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر .
و 3 أشهر .
الدرجة الرابعة يرقى السيد رابح بالاطرش، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة وشهران و 15 يوما .
يرقى السيد محمد بلقاضي، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر .
يرقى السيد بدر الدين عمران، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مايو سنة 1979، ويحتفظ في ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 8 أشهر .
يرقى السيد أحمد سماعي، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يوليو سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 6 أشهر .
يرقى السيد عبد الحميد طالبي، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان و 3 أشهر .
يرقى السيد على أورمضان أوسليماني، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 ( الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول غشت سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 5 أشهر .
يرقى السيد عبد الكريم العماري، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 30 يونيو سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 6 أشهر .
يرقى السيد ادريس قوال، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1691 ابتداء من 2 يوليو سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 28 يوما .
يرقى السيد الحلو قاسمى، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول فبراير سنة 1980 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 11 شهرا .
يرقى السيد جلول ناصرى، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 3 غشت سنة 1980 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهران و 27 يوما.
يرقى السيد جمعة آيت عماتين، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 19 يناير سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 18 شهرا و II يوما .
يرقى السيد محمد حلاج، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول غشت سنة 1979، ويحتفظ في ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 5 أشهر .
ترقى الآنسة عائشة بوقرط، المتصرفة من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 2 يناير سنة 1980، وتحتفظ في 31 1 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 11 شهرا و 9 أيام .
يرقى السيد الاخضر بورابة، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 22 ديسمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان .
ابتداء من أول أكتوبر سنة 1980، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 3 أشهر .
يرقى السيد أنيس بن تونسي، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 3 فبراير سنة 1981 .
يرقى السيد محمد بن عزى، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) بتداء من أول يوليو سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 6 أشهر .
يرقى السيد عبد القادر يحيى، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 20 غشت سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر و 10 أيام .
يرقى السيد مصطفى طيلب، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر .
يرقى السيد أرزقى لحياني، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهران.
يرقى السيد خليل ساحلى، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول أبريل سنة 1981 ..
يرقى السيد عبد القادر طيب ويس، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى يرقى السيد نور الدين تيجاني المتصرف من (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977، ويحتفظ في الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395 | ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1975، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 100 بأقدمية قدرها 5 سنوات و 3 أشهر و 14 يوما ..
ترقى الآنسة حسينة سوامي، المتصرفة من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 4 أشهر .
يرقى السيد خالد فرحاوى، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة . 1692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 صفر عام 1402 ه يرقى السيد عبد القادر ريحاني، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 2 مايو سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان و 7 أشهر و 28 يوما .
يرقى السيد ابراهيم بوخروبة، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 27 فبراير سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 10 أشهر و 3 أيام .
يرقى السيد ميلود بسعيد، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 16 يونيو سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 15 يوما .
يرقى السيد عبد القادر كزيتاني، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابداء من أول سبتمبر سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 4 أشهر .
يرقى السيد عمار بديار المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهر واحد.
يرقى السيد على أوسليماني، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول فبراير سنة 1980 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 10 أشهر .
يرقى السيد عبد الحفيظ مرابط، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395 | ابتداء من أول يناير سنة 1981 .
ترقى السيدة سعيدة كياس المولودة خنفر المتصرفة من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1980 | وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهر واحد .
يرقى السيد محمد تسة، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1981 .
يرقى السيد حسين طالبي المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1980 .
يرقى السيد قادة شيخي، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 ( الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1981 .
يرقى السيد عزيز حناشي، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول غشت سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 5 أشهر .
يرقى السيد زاهير مدني، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 31 نوفمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهران .
يرقى السيد عبد القادر العماري، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 10 أشهر .
يرقى السيد محمود سعيد شريف، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان و 4 أشهر .
يرقى السيد عبد النور صباح، المنصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها و أشهر و 20 يوما .
الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1093 يرقى السيد بشير بن يحيى المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395 ابتداء من أول يونيو سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 7 أشهر .
يرقى السيد عبد الوهاب بن بوضياف، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرقم | الاستدلالى (395) ابتداء من أول أبريل سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 9 أشهر .
يرقى السيد محمد الغازى، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 10 أشهر .
يرقى السيد محمد خضراوى، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 15 مايو سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 7 أشهر و 16 يوما .
ترقى الآنسة جوهر تاحيدوستي، المتصرفة من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1980، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 10 أشهر .
يرقى السيد عبد القادر مساك، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يوليو سنة 1979 .
يرقى السيد محمد بلال، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1979 • يرقى السيد محمد رضا بن ساسي، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها و أشهر و 14 يوما .
يرقى السيد محمد بويلف، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395 | :
ابتداء من أول يوليو سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 6 أشهر .
يرقى السيد عبد القادر تونسي، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهرا واحدا.
يرقى السيد الطاهر جيلالي، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول أبريل سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها و أشهر .
يرقى السيد عواد بن عبد الله، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 4 سبتمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 27 يوما .
يرقى السيد ابراهيم جفال، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة ) ( الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1981 .
يرقى السيد مهنى فورار، المتصرف من الدرجة الثالثة إلى الدرجة : ( الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1981 .
يرقى السيد كمال منصورى، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 ( الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1981 .
يرقى السيد مصطفى بكوش، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول فبراير سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 11 شهرا.
يرقى السيد عبد الله مقرى، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة . 1694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه يرقى السيد رشيد عزى، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر .
يرقى السيد مصطفى طيلب، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر .
يرقى السيد ابراهيم بن قايو، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1981 • يرقى السيد مصطفى حساني، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1981 .
يرقى السيد بغداد صياد المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1981 يرقى السيد الامين زبورى، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول أبريل سنة 1981 .
يرقى السيد مناد بوعزة، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 2 مايو سنة 1981 يرقى السيد عبد العزيز بن مشير، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يونيو سنة 1981 يرقى السيد محمد شراق، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 17 مارس سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 9 أشهر و 14 يوما.
يرقى السيد بومدين بونورة، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يونيو سنة 1981 .
يرقى السيد محمد حمي، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) من أول يونيو سنة 1981.
ترقى الآنسة صليحة منتوري، المتصرفة من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981.
يرقى السيد أحمد مويلح، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 .
يرقى السيد بغداد صياد المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 ..
يرقى السيد عبد الرحمن زمورى، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 .
يرقى السيد محمد قادري، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 17 غشت سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 14 يوما .
يرقى السيد محمد رأفة، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول أبريل سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر .
يرقى السيد رشيد بن زاوى، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 ..
يرقى السيد خليفة شهبوب، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 • يرقى السيد عبد الله ريغى، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها و أشهر .
الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1695 الدرجة الخامسة يرقى السيد عبد الحميد طلحة، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول يونيو سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 6 أشهر .
يرقى السيد زبير كلوش، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 2 مايو سنة 1981 • يرقى السيد محمد بركان، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 8 نوفمبر سنة 1975، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 5 سنوات و شهر و 23 يوما .
يرقى السيد محمد طراى، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 6 ديسمبر سنة 1980 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 25 يوما .
يرقى السيد عبد القادر شارف، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول أبريل سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 9 أشهر .
يرقى السيد عمرو بن شنقورة، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول غشت سنة 1980 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 5 أشهر .
يرقى السيد محمود سعيد شريف، المتصرف الدرجة الرابعة إلى الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالى (420) (420) ابتداء من أول مارس سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 10 أشهر .
يرقى السيد سليمان أحمودة، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول يونيو سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 باقدمية قدرها 7 أشهر .. - يرقى السيد العيد دلالي، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر .
يرقى السيد رابح ولد عامر، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر .
يرقى السيد عبد المجيد قاسمي، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 (الرقم الاستدلالى 420) ابتداء من 7 يناير سنة 1981 ..
يرقى السيد رشيد عابد، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول مارس سنة 1981.
يرقى السيد رشيد ، زلوف، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول مارس سنة 1981.
يرقى السيد عبد اللطيف بن زين المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول غشت سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 5 أشهر ..
يرقى السيد عبد القادر معروف، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر ..
يرقى السيد عبد القادر عيساوي، المتصرف الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 24 فبراير سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان و 10 أشهر و 7 أيام .
يرقى السيد حسان معلاوى، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 6 يناير سنة 1980، ويحتفظ في 1696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 11 شهرا و 24 يوما .
يرقى السيد حسين حقة المتصرف من الدرجة الرابعة إلى الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1981 يرقى السيد مصطفى العربي يوسف، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 14 يوما .
يرقى السيد بشير قيدالي، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 باقدمية قدرها 4 أشهر .
يرقى السيد بوتوشنت خماش، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1980 ..
يرقى السيد محمد صالح بقاس، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالي (120) ابتداء من أول يوليو سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 6 أشهر.
يرقى السيد رشيد عابد ، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول مارس سنة 1981، يرقى السيد بن ذهيبة بورحلة المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 28 مايو سنة 1981 .
يرقى السيد الماراوى محمود، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول فبراير سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان و II شهرا ..
ترقى الآنسة وفيقة الانصاري، المتصرفة من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من اول يوليو سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 باقدمية قدرها 6 أشهر .
يرقى السيد بلقاسم مسعودي، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 16 يونيو سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 14 يوما .
يرقى السيد محمد بلقاضي، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 10 مارس سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 9 أشهر و 20 يوما.
ترقى الآنسة فطيمة بلعباس، المتصرفة من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 18 مارس سنة 1979، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 9 أشهر و 12 يوما .
يرقى السيد عيسى شبيرة، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 4 أشهر .
برقي السيد عبد المجيد طالبي المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 3 أشهر .
يرقى السيد أحمد سماعي، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول يوليو سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 6 أشهر .
يرقى السيد عوالى سليمان، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 (الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 26 يونيو سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 4 أيام ..
الثلاثاء ، صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1697 يرقى السيد الطاهر آيت افتان المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420 ابتداء من أول يناير سنة 1981.
يرقى السيد عودية الاخضر، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 (الرقم الاستدلالى (420) الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول مارس سنة 1981 • يرقى السيد شريف هارون، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول غشت سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 5 أشهر .
يرقى السيد على عبد السلام، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 15 يناير سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 11 شهرا و 15 يوما .
يرقى السيد عبد الحق بن سيب، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 3 أشهر ..
يرقى السيد رشيد معبوط، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 سنوات و 4 أشهر .
يرقى السيد حسين عمزار، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من اول غشت سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 5 أشهر .
يرقى السيد الاخضر بورابة، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 22 يونيو سنة 1981 • يرقى السيد الياس شريف زروق، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980، ويحتفظ | في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر .
ترقى الآنسة فطيمة بن منصور، المتصرفة من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 18 ديسمبر سنة 1979، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 12 يوما ..
يرقى السيد سعيد بولحروف، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 30 ديسمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان ..
يرقى السيد على يحيى الشريف، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول مارس سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 10 أشهر .
يرقى السيد مصطفى بوسومح، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 5 أكتوبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهران و 25 يوما .
يرقى السيد العروسي مراغنى، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 16 مايو سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 7 أشهر و 14 يوما .
يرقى السيد عبد القادر ريحاني، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهرا و 28 يوما.
يرقى السيد عبد القادر طيب ويس، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر .
يرقى السيد موسى جوادي، المتصرف من الدرجة الرابعة إلى الدرجة و الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1981 • 1698 : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه يرقى السيد الحاج ضاوى المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة و : الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول مارس سنة 1981 • يرقى السيد أرزقى دومي، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول أبريل سنة 1981 .
الدرجة السادسة يرقى السيد محمد بركان، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 8 نوفمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان وشهر و 23 يوما .
يرقى السيد اسماعيل بابا عمر، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول مايو سنة 1981 .
يرقى السيد عمار رزيق، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 18 ديسمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 12 يوما .
يرقى السيد طاهر عبد النبي، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1980 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهر واحد .
يرقى السيد عمر العرفاوي، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول فبراير سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 11 شهرا .
يرقى السيد محمد شمانجي المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول فبراير سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 11 شهرا .
يرقى السيد عبد اللطيف زيدى، المتصرف من الدرجة الخامسة إلى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من II غشت سنة 1979، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 4 أشهر و 20 يوما .
يرقى السيد عبد القادر بونكراف، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة ) ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول مارس سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 10 أشهر .
يرقى السيد أرزقى مشيات، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة ) ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول يوليو سنة 1981.
يرقى السيد حميدو دولاش، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة ) ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 2 يناير سنة 1981.
يرقى السيد رشيد معبوط، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة ) ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول مارس سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 10 أشهر .
يرقى السيد سعيد سنوسى، المتصرف من لدرجة الخامسة الى الدرجة ) ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهرا و 29 يوما .
يرقى السيد العربي فيلاح، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة ) ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ في | 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة .
يرقى السيد شريف عبترون، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة ) ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهر و 27 يوما.
الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1699 يرقى السيد عمر شويطر، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 16 يناير سنة 1981 .
يرقى السيد عيسى رشوم، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول مايو سنة 1972 ، و ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 8 سنوات و 8 أشهر .
يرقى السيد محمد تفات بوزيد، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة 6 (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 6 يناير سنة 1981 ..
يرقى السيد محمد فروخى، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة 6 (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول مايو سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 8 أشهر .
يرقى السيد بن عمار أرحمان، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أو لسبتمبر سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر .
يرقى السيد حمود سليماني، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة وشهر واحد .
يرقى السيد ابراهيم بن عزيزة، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول يوليو سنة 1981 .
يرقى السيد زبير مساني، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول يوليو سنة 1981.
ترقى الآنسة عائشة بلخديم المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 20 يونيو سنة 1981 • . 1 ترقى الآنسة خديجة قارة، المتصرفة من الدرجة الخامسة الى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1981 .
يرقى السيد منير بوزينة، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 30 يونيو سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 6 أشهر .
يرقى السيد مسعود أولبصير، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981.
الدرجة السابعة يرقى السيد أحمد دخلى، المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 30 يونيو سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 6 أشهر.
يرقى السيد محمد مزياني، المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 25 مارس سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 9 أشهر و 5 أيام .
يرقى السيد عومر لرجان، المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 8 يونيو سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 22 يوما .
يرقى السيد سعيد بوعلى المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول يونيو سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 7 أشهر .
يرقى السيد عبد الغنى فكار، المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول يوليو سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها سنة و 6 أشهر . 1700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه يرقى السيد الاخضر بركاتي، المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 16 ديسمبر سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 14 يوما .
يرقى السيد مصطفى مرزوقي، المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 25 يوليو سنة 1980 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 5 أيام يرقى السيد عبد الله نايت الحسين المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 24 يونيو سنة 1981 • يرقى السيد يوسف سي عامر، المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول يناير سنة 1981 .
يرقى السيد عيسى رشوم، المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول يونيو سنة 1975، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 5 سنوات و شهران .
يرقى السيد محمد معلم، المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول يوليو سنة 1981.
يرقى السيد محمد بن قوح، المتصرف من الدرجة السادسة إلى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول يوليو سنة 1981 .
يرقى السيد سليم زيدى، المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 26 يونيو سنة 1977 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 6 أشهر و 4 أيام .
يرقى السيد حسين بن حمزة، المتصرف من الدرجة السادسة إلى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 28 يناير سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 11 شهرا و 3 أيام .
ترقى السيدة لويزة بوشرات المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول مايو سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 8 أشهر.
يرقى السيد رابح العمري، المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 17 مارس سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 9 أشهر و 14 يوما.
يرقى السيد رشيد نيبوش، المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 22 أكتوبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهران و و أيام .
يرقى السيد هاشمي هنوز، المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1981 • يرقى السيد محمد قنون، المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول فبراير سنة 1981 ..
يرقى السيد أكلى عيسيو، المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول غشت سنة 1981.
يرقى السيد عز الدين بودشيش، المتصرف من الدرجة السادسة إلى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول يونيو سنة 1981 • الدرجة الثامنة يرقى السيد الامين بن دايخة، المتصرف من الدرجة السابعة الى الدرجة 8 ( الرقم الاستدلالى (495) الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه . الجريدة الرسمية ابتداء من أول ديسمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهر واحد .
للجمهورية الجزائرية 1701 يرقى السيد حمزة شعلة، المتصرف من الدرجة السابعة الى الدرجة " ( الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول يناير سنة 1981.
يرقى السيد الخيضر عمروش، المتصرف من الدرجة السابعة الى الدرجة 8 ( الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 3 أشهر .
يرقى السيد فاضل بوعياد، المتصرف من الدرجة السابعة الى الدرجة 8 ( الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول مايو سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان و 8 أشهر .
يرقى السيد محمد والتسان، المتصرف من الدرجة السابعة الى الدرجة 8 ( الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 22 أكتوبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان و 7 أشهر .
يرقى السيد احسن جفال، المتصرف من الدرجة السابعة الى الدرجة 8 ( الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول فبراير سنة 1981.
يرقى السيد سيدي محمد سي أحمد المتصرف من الدرجة السابعة الى الدرجة 8 (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 19 يناير سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و II شهرا و II يوما .
يرقى السيد عيسى رشوم، المتصرف من الدرجة السابعة الى الدرجة 8 ( الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول مايو سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 8 أشهر .
يرقى السيد يوسف اسطمبولى، المتصرف من الدرجة السابعة الى الدرجة 8 ( الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 20 نوفمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان وشهر واحد و 10 أيام ..
يرقى السيد سليم زيدي، المتصرف من ابتداء من 26 ديسمبر سنة 1980. ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أيام .
يرقى السيد حميد بلحاج، المتصرف من الدرجة السابعة الى الدرجة ( ( الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 24 يونيو سنة 1981 ترقى السيدة لويزة بوشرات المتصرفة من الدرجة السابعة الى الدرجة 8 ( الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1980، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهران .
ترقى الآنسة فطيمة بوجطلية، المتصرفة من الدرجة السابعة الى الدرجة - ( الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1981 • يرقى السيد محمد لدور، المتصرف من الدرجة السابعة الى الدرجة 8 ( الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 29 يناير سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان و 11 شهرا ويوم واحد .
الدرجة التاسعة يرقى السيد سعيد سفاية، المتصرف من الدرجة الثامنة الى الدرجة 9 (الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من أول يوليو سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 6 أشهر .
الدرجة العاشرة يرقى السيد عمر بن مالك، المتصرف من الدرجة التاسعة الى الدرجة 10 الرقم الاستدلالي .
(545) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان و شهران .. 1702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه يرقى السيد المجيد بوزيدي، المتصرف من الدرجة التاسعة الى الدرجة 10 الرقم الاستدلالى 545) ابتداء من أول يونيو سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 7 أشهر ) يرقى السيد فضيل حكيمي، المتصرف من الدرجة التاسعة الى الدرجة 10 الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من أول يونيو سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 7 أشهر .
يرقى السيد عبد الحفيظ رحال، المتصرف من الدرجة التاسعة الى الدرجة 10 الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1980، ويحتفظ إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهر ) وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتضمن احداث لجنة المشتريات المجمعة من الاعتدة والتجهيزات المستوردة للجماعات المحلية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، ومراقبة خدمات الدراسات.
ان وزير الداخلية .
بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 رمضان عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 صفر عام 1386 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1386 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم ،
- و بمقتضى الامر رقم 74-09 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974، والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن تحديد شروط انشاء المؤسسة العمومية الولائية وتنظيمها وسيرها ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-179 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن تحديد شروط انشاء المؤسسة العمومية البلدية وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 76 39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن إعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ، يقرر ما يلي :