المادة الأولى
يصادق على ما يلي وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : 1658 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه
- الاتفاقية العامة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة | الجمهورية الفرنسية بشأن الضمان الاجتماعي، الموقعة بباريس في أول أكتوبر سنة 1980، البروتوكول العام المبرم بين حكومة - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع بباريس في أول أكتوبر سنة 1980 اذ تقران العزم على التعاون في الميدان الاجتماعي ، واذ تؤكدان مبدأ المساواة في معاملة رعايا الدولتين بالنسبة الى التشريع الاجتماعي لكل منهما ، ورغبة منهما فى ضمان حقوق رعاياهما ضمن نظام منسق للحماية الاجتماعية ، قد قررتا ابرام اتفاقية عامة ترمى الى تنسيق البروتوكول الملحق بالاتفاقية العامة الخاص | تطبيق التشريعين الفرنسى والجزائري في مجال
- بالعلاجات الصحية الممنوحة بفرنسا لبعض فئات المؤمنين الاجتماعيين الجزائريين، الموقع بباريس في أول أكتوبر سنة 1980، الملحق للبروتوكول المؤرخ في 6 مايو سنة - 1972 المتعلق بكيفيات تحويل الاشتراكات المستحقة لهيئات الضمان الاجتماعى والاحتياط الاجتماعي من طرف مدينين مقيمين أو سبق لهم أن أقاموا بالجزائر، الموقع بباريس في 10 أكتوبر سنة 1980