مرسوم رقم 81-314
· ج.ر عدد 47 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-314 مؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأسلاك الادارة العامة المجلس المحاسبة . 1653
المادة 6
يمكن لمجلس المحاسبة فضلا على الاعوان الخاضعين للقانون الاساسي الخاص المنصوص عليه أعلاه، في اطار أحكام القوانين الاساسية والنصوص التنظيمية المعمول بها أن يعين الموظفين المنصوص عليهم في المادة 34 من المرسوم رقم 81 112 المؤرخ في 30 مايو سنة 1980 الا اذا كان تسيير هذه الاسلاك تابعا لادارة مركزية أخرى. وفى هذه الحالة يمكن الحاق هذه الاصناف من الموظفين بمجلس المحاسبة أو وضعهم تحت تصرفه من قبل الادارات العمومية التي ينتمون اليها ..