مرسوم رقم 81-313
· ج.ر عدد 47 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-313 مؤرخ في 24 محرم عام 1402 ! الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمدققين الماليين التابعين لمجلس المحاسبة . 1650
الفصل الثالث — نظام الاجور
المادة 8
يرتب سلك المدققين الماليين في السلم الثالث عشر المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء سلالم مرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .