الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين المترشحون الموظفون طبقا للمادة 4 أعلاه متمرنين لمدة سنة .
ويمكن ترسيمهم اذا قيدت أسماؤهم في قائمة التأهيل للمنصب المحدد حسب الشروط المعينة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 من قبل لجنة الترسيم المشكلة كالآتي :
مدير المصالح الادارية بمجلس المحاسبة رئيسا، مدير لقسم تقني، مراجع
- مدقق مالي • :
مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، يرسم 1652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 محرم عام 1402 ه المترشحون المقبولون فى الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 المشار اليها أدناه.
وفي حالة عدم الترسيم، يمكن للسلطة المخول اليها حق التعيين بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء اما تمديد فترة تمرين المعنى بالامر مدة سنة واما تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.