الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يشارك المدققون الماليون في أشغال تشكيلات المجلس ضمن الاوضاع المذكورة أدناه، الثلاثاء 27 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1651 تطبيقا لاحكام القانون رقم 80-05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المشار اليه أعلاه والنظام الداخلي لمجلس المحاسبة .
ويشاركون تحت ادارة قاض مقرر أو مراجع في عمليات التدقيق في صحة الحسابات وسلامتها بناء على كل وثيقة وفى عين المكان ولهذا الغرض يكلفون على وجه الخصوص بما يلي :
القيام بالمراقبة الصريحة المتمثلة فى - أعمال التأشير على الوثائق الثبوتية وجرد السجلات ودفاتر اليومية الحسابية أو الجداول المالية ومقارنتها، القيام بكل تدقيق معمق في التسييرات المالية والخاصة بالميزانية والحسابية تسجيل معايناتهم وملاحظاتهم ونتائجهم - الجزئية في وثائق العمل .