مرسوم رقم 81-313
· ج.ر عدد 47 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-313 مؤرخ في 24 محرم عام 1402 ! الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمدققين الماليين التابعين لمجلس المحاسبة . 1650
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
يمكن الاخذ بعين الاعتبار، الاقدمية التي اكتسبها الاعوان الموظفون بعنوان المادة 10 أعلاه، ضمن هيئة عمومية خاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية بالنسبة لاعادة ترتيبهم في المدة المتوسطة وفي حدود 10 سنوات . • و تخصم مدة سنة واحدة من تلك الاقدمية بالنسبة لمن وظف بعنوان الفقرة من المادة 11 وتسع سنوات بالنسبة لمن وظف بعنوان الفقرة 2 من المادة 11 .