الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
تطبيقا لاحكام القانون رقم 80 05- المؤرخ في أول مارس سنة 1980 والمرسوم رقم 81-112 المؤرخ في 30 مايو سنة 1981 المشار اليهما أعلاه، يقدم المراجعون مساعداتهم التقنية إلى تشكيلات المجلس والنظارة العامة .
ويمارسون مهامهم لهذا الغرض في اطار الشروط التالية :
أ - يساهمون ضمن الاقسام التقنية، في الاشغال التحليلية والدراسية وخاصة في الميادين التالية : 1648 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 محرم عام 1402 ه
- دراسة اقتراحات التدابير المتعلقة بتحسين تنظيم المحسابات وتسييرها ،
- - ضبط طرق المراقبة وأنظمتها .
- دراسة الملفات على الصعيدين المالي والمحاسبي واعداد مشاريع النتائج ،
- متابعة التنظيم في ميادين المالية والميزانية والمحاسبة ، واستغلال الوثائق التي تهم الاقسام التقنية .
ب - يقومون بما يلي تحت ادارة قاض :
يساهمون في المراقبة في كل وثيقة وفى عين المكان قصد التحقق من سلامة وانتظام أعمال التسيير وخاصة عن طريق الدراسة النقدية للحسابات والوثائق الثبوتية .
يدققون الوثائق التلخيصية ذات الطابع - المالي والمحاسبي ، يقومون بكل خبرة لازمة للمصادقة على - الحسابات وتصفيتها ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة 32 من المرسوم رقم 81-112 المشار اليه أعلاه
- يقدرون في اطار نتائجهم الجزئية، فعالية التسيير المراقب ..