مرسوم رقم 81-312
· ج.ر عدد 47 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 312 مؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمراجعين التابعين لمجلس المحاسبة . 1647
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 18
يمكن اعتبار الاقدمية التي اكتسبها في هيئة عمومية غير خاضعة للقانون الاساسي للوظيفة العمومية أعوان موظفون بموجب المادة 15 أعلاه، في الترتيب حسب المدة المتوسطة ..
تعتبر هذه الاقدمية بعد خصم أربع سنوات منها، في حدود 10 سنوات .