الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
يعين المترشحون الموظفون وفقا للمادة 6 المشار اليها أعلاه بصفة متمرنين طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المتضمن الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ..
ويمكن ترسيمهم اذا قيدت أسماؤهم في قائمة التأهيل للمنصب الصادر وفقا للشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 عن لجنة الترسيم المشكلة كالآتي :
مدير المصالح الادارية بمجلس المحاسبة، رئيسا ، مدير القسم التقني .
مراجع رئيس فرقة ، مراجع .
مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، يرسم المترشحون المقبولون في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 11 المشار اليها أدناه.
وفي حالة عدم الترسيم يمكن للسلطة المخول اليها حق التعيين بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء .
اما تمديد فترة تمرين المعنى بلا امر بسنة واما انهاء مهامه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه