مرسوم رقم 81-311
· ج.ر عدد 47 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-311 مؤرخ في 24 محرم عام وزارة الشؤون الخارجية
المادة 4
تحدد بتعليمات وزارية كيفيات تطبيق هذا المرسوم الخاصة بحمل وسام الاستحقاق العسكرى والتزيينات الاجنبية وآثار العقوبات الجنائية المترتبة على ذلك .