مرسوم رقم 81-310
· ج.ر عدد 46 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-310 مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 يحدد عدد المستشارين التقديين والمكلفين بمهمة ومهامهم في كتابة الدولة للتجارة الخارجية . 1609
المادة 3
تتمم أعمال المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة، كما هي محددة في المادة 2 أعلاه عمل المجموعة التنظيمية الصادر في شأنها المرسوم رقم 81 309 المؤرخ في 17 محرم عام الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1609 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 المشار اليه أعلاه .