المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد الملحق رقم 1 الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج اعادة بناء المناطق المنكوبة المادة 137 من قانون المالية لسنة 1981) يشهد رئيس دائرة (1) أن ( 2 ) .................. .......... ...... ......
منكوب ويمكنه أن يستفيد من أحكام المادة 137 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، واعفاء أشغال اعادة بناء المناطق المعلنة منكوبة من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج، طبقا للمرسوم رقم 80-251 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1980 ..
(1) ذكر اسم الدائرة
(2) اسم المنكوب أو اسمه التجاري وعنوانه الكامل
(3) الختم والتاريخ والتوقيع في رئيس دائرة (3) 244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة المالية مديرية الضرائب الثلاثاء 4 جمادى الاولى عام 1401 ه الملحق رقم 2 رقم (1(1) اعادة بناء المناطق المنكوبة استمارة مراقبة المشتريات المعفاة من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المادة 138 من قانون المالية لسنة 1981 ان رئيس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال ΧΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΙΟΝ [ بناء على شهادة المنكوب المسلمة ل (2) ] ΟΟΙΟΙΟΤΟΠΟΙΟΥΣΟΧΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΤΟ [ في ΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥOTOTOD (3) من السيد رئيس دائرة (4) يمنح حق الاستفادة من نظام الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج، بالنسبة للمشتريات المدرجة في القائمة التالية :
اسم المزود الخاضع للرسم الوحيد الاجمالي عند رقم الفاتورة تعيين دقيق للمنتجات الانتاج أو اسمه التجاري وتاريخها المسلمة (العدد وعنوانه والحجم والوزن
(1) الرقم التسلسلي
(2) اسم المنكوب أو اسمه التجاري وعنوانه
(3) تاريخ التسليم )
(4) بيان اسم الدائرة
(5) الختم والتاريخ القيمة بدون | شوهد، للمصادقة على رسم المنتجات عند الوصول حرر ب •••••••••••••• في ΠΟΙΟΙΟΙΟΙΟΧΟΣΟΣΟΙΟΙΟΙΟΙΟD (5) رئيس المفتشية الثلاثاء 4 جمادى الاولى عام 1401 ه الجريدة