مرسوم رقم 81-31
· ج.ر عدد 10 لسنة 1981
مرسوم رقم 31 81 31 81 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 138 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون
المادة 6
اذا ثبت أنه وقع تحويل منتجات أو سلع معفاة، عن مقصدها، حرر محضر قضائي في ذلك .
ويحرر المحضر ضد الناقل، وفي حال ثبوت حسن نيته تترتب المسؤولية على المالك الذي يحل محله ..
ويستتبع تحرير المحضر بتكليف فورى بدفع الرسوم الواجب أداؤها من المخالف، مع تطبيق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العقوبات المنصوص عليها في المادة 61 من قانون الرسوم على رقم الاعمال.