مرسوم رقم 81-31
· ج.ر عدد 10 لسنة 1981
مرسوم رقم 31 81 31 81 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 138 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون
المادة 5
يكلف أعوان مصلحة الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، العاملون في المناطق المعلنة منكوبة، باجراء مراقبات مباغتة للتأكد من أن المواد الخارجة من تلك المناطق قد تم تسليمها مثقلة بالرسم .
ويمكن أن يستعينوا في هذا الصدد بعناصر الامن العمومي ..
الثلاثاء 4 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 243