مرسوم رقم 81-31
· ج.ر عدد 10 لسنة 1981
مرسوم رقم 31 81 31 81 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 138 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون
المادة 4
يتعين على المستفيد من الاعفاء ، أن يقدم لدى وصول البضائع الى المناطق المنكوبة ، استمارة المراقبة الى رئس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال التابعة لمكان اصدارها .
ويقر رئيس المفتشية مضمون الاستمارة بتحرير تصريح يعترف فيه بمعاينة المنتجات لدى وصولها ، ثم يرسله الى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال ، التي يمارس المزود نشاطه في نطاقها، لترتيبها في الملف الجبائي المفتوح باسمه .