مرسوم رقم 81-31
· ج.ر عدد 10 لسنة 1981
مرسوم رقم 31 81 31 81 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 138 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون
المادة 3
تسلم استمارة المراقبة الى المزود الذي يحرر فاتورة بالاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج، ويكمل تلك الاستمارة ببيان نوعية المنتجات المسلمة مع الاعفاء من الرسم، وعددها وقيمتها .
ويحتفظ المزود بنسختين يخصص الاولى لمحاسبته الخاصة، ويرسل الثانية لدعم التصريح المتعلق برقم الاعمال المصرح به، مع الاعفاء من الرسوم، واثباته ..
ويسلم النسخة الثالثة للمستفيد من الاعفاء.