المادة 2
يتعين على البناء، للاستفادة من نظام المشتريات المعفاة من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج، أن يقدم الى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، التي يكون تابعا لها، شهادة مطابقة للنموذج رقم 1 الملحق بهذا المرسوم، بعد أن يؤشر عليها رئيس الدائرة التي تحتوى على مكان البناء .
ثم يسلم رئيس المفتشية الى المعنى بالامر، بعد دراسة الملف، ثلاث نسخ من استمارة المراقبة، معدة حسب النموذج رقم 2 الملحق بهذا المرسوم .
ويجب أن تبين استمارة المراقبة لقب المستفيد واسمه الشخصي أو عنوانه التجاري، ومرجع الشهادة التي سلمها رئيس الدائرة.