المادة 7
تدرس وتعد وتقترح مديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات تنظيم التجارة وتسهر على تطبيقه بالتشاور مع الهيكل المعنى في وزارة التجارة .
تدرس وتقترح جميع الاجراءات الكفيلة لتحسين الشروط التعاقدية في الصفقات التي تبرمها الجزائر مع الخارج .
تسهر على احترام القوانين والنظم عند اعداد المتعاملين المواطنين للعقود وتنفيذها .
يمكنها أن تساعد المتعاملين الاقتصاديين في التفاوض في شأن البنود المالية التي أعدت في اطار عقود المبادلات الخارجية .
تتابع المنازعات التي يحتمل أن تطرأ لدى تنفيذ العقود.
تساهم في جمع المعلومات الضرورية لتحضير البنود المالية في عقود المبادلات الخارجية، والتفاوض في شأنها، وتنشر ذلك .
وتتكون من :
ا - المديرية الفرعية للتنظيم، ب المديرية الفرعية للشؤون القانونية
ج - المديرية الفرعية للمنازعات .
أ) تعد وتقترح المديرية الفرعية للتنظيم تنظيم التجارة الخارجية وتسهر على تطبيقه .
تساهم في اعداد أى تنظيم له انعكاس على التجارة الخارجية وذلك بدراسة النصوص التي تعرض على أية وزارة أخرى لابداء الرأى ..
تدرس وتقترح بالتعاون مع مديرية الاحتكار والبرامج الاجراءات المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير ..
تقوم بجميع أشغال الدراسة والبحث اللازمة لتقنين النصوص المتعلقة بأعمال التجارة الخارجية ..
للجمهورية الجزائرية 1607 تنشر المعلومات الضرورية لتنظيم التجارة الخارجية .
ب) تساهم المديرية الفرعية للشؤون القانونية مع مختلف الوزارات المعنية في اعداد نمدجة العقود .
ويمكنها أن تساعد المتعاملين في التجارة الخارجية، في أي تفاوض مع الخارج .
تبحث وتقيم من خلال الصفقات العمومية، العوامل التي تكون سببا أصليا في تعديل العقود والصفقات .
ج) تكلف المديرية الفرعية للمنازعات بتوزيع المعلومات اللازمة لحماية المصالح الوطنية واتقاء أي منازعة في تنفيذ العقود والصفقات .
تتابع تسوية المنازعات الناجمة عن تنفيذ العقود المبرمة مع الخارج والتي تكون الهيئات الوطنية طرفا فيها ، أمام أى مؤسسة تحكيمية أو قضائية دولية.