المادة 6
تعد وتطبق مديرية الدراسات والاعلام التجارى منظومة اعلامية في التجارة الخارجية بالتشاور مع الهيكل المعنى في وزارة التجارة وبالاتصال مع الوزارات المعنية .
تجمع وتعالج وتوزع المعلومات العامة والاحصائية اللازمة لحسن سير التجارة الخارجية .
وتتكون من :
ا - المديرية الفرعية للدراسات
ب - المديرية الفرعية للاحصائيات
ج - المديرية الفرعية للوثائق والترجمة . 1 (1) تقوم المديرية الفرعية للدراسات أو تكلف من يقوم بأية دراسة أو تحقيق يسمح باستخلاص المعطيات الاقتصادية والمالية اللازمة للقيام بالتجارة الخارجية الجزائرية في أحسن الظروف .
تدرس وتعد وتقترح الكيفيات والاجراءات اللازمة لتقلص اختلال التوازن الاقتصادي الخارجي وتخفيف التوترات التضخمية والتحكم فى الاسعار .
تساهم في جمع وتوزيع المعلومات اللازمة المعرفة الواجبات والمسؤوليات والحقوق التى يتحملها المتعاملون الاقتصاديون في اعداد عقود التجارة الخارجية وتنفيذها .
تساهم في اتخاذ أي اجراء ضروري للدفاع عن قدرة المتعاملين العموميين الشرائية وحمايتها، و تقترح ذلك .
تساهم في توفير المعلومات الضرورية لتنسيق الوسائل المالية للمتعاملين المواطنين في المبادلات.
تشارك في اعداد الشروط المالية لضبط أسعار المعدات والخدمات، وفى اتخاذ الاجراءات وتحديد الشروط المالية الضرورية لتحقيق توازن الميزان التجاري .
تشارك فى المراقبة المالية الخاصة بتسيير المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية .
ب تكلف المديرية الفرعية للاحصائيات بتطوير منظومة المعلومات الاحصائية المرتبطة بالتجارة الخارجية ومعالجتها واستغلالها .
تضع فى متناول المصالح المعنية المعلومات الاحصائية اللازمة لسيرها .
تقيم علاقات مع الهيئات الوطنية والاجنبية قصد جمع المعلومات الاحصائية المرتبطة بالتجارة الخارجية وتوزيعها .
تعد الفهارس المتعلقة بالمنتجات التي تستوردها الجزائر أو تصدرها وتتابع ضبطها المنتظم باستمرار .
تعد الفهارس المتعلقة بالمستوردين والمصدرين الجزائريين وتتابع ضبطها المنتظم باستمرار .
تعد فهرس الموردين الاجانب وتتابع ضبطه باستمرار .
ج) تحدث وتسير المديرية الفرعية للوثائق والترجمة فهارس التجارة الخارجية ورصيدها الوثائقي ..
تنشر المعلومات اللازمة لجعل العقود التجارية نظامية وأمينة من الناحية القانونية.
تجمع المعلومات المتعلقة بالتجارة الخارجية وتعالجها وتنشرها .
تقوم، في اطار صلاحيتها، بنشر جميع المؤلفات التي تتصل بميدان الوثائق ..
الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية تقوم بأشغال الترجمة لحسن سير التجارة الخارجية .