المادة 4
تعد وتتابع وتراقب مديرية البرامج السنوية والمتعددة السنوات للمبادلات الخارجية في اطار توجيهات المخطط الوطني للتنمية، بالتشاور مع الهيكل المعنى في وزارة التجارة و بالاتصال مع الوزارات المعنية .
تدرس وتقترح ان اقتضى الحال التعديلات الواجب ادخالها على هذه البرامج فى اطار احترام الاهداف والتوازنات التي حددها المخطط الوطني للتنمية ..
وتتكون من :
أ - المديرية الفرعية لبرامج استيراد مواد الاستهلاك الكامل ب المديرية الفرعية لبرامج استيراد مواد التجهيز، والاستهلاك الوسيط،
ج - المديرية الفرعية للقطاع الخاص ..
أ (أ) تنسق المديرية الفرعية لبرامج استيراد مواد الاستهلاك الكامل أشغال اعداد برامج استيراد مواد الاستهلاك الكامل، السنوية والمتعددة السنوات .
تسهر على جعل مستوى برامج الاستيراد المزمع اقتراحها وهيكلها متناسبين مع المخططات الداخلية للاستهلاك والانتاج والخزن لهذه المواد وضغوط التوازن الخارجي .
تتابع تنفيذ برامج الاستيراد السنوية المقررة. وتدرس وتقترح عند الاقتضاء التعديلات الواجب ادخالها على هذه البرامج بربط ذلك بمخططات الانتاج والاستهلاك المطابقة.
تسهر على التوفير الامثل للاحتياجات الوطنية الى المنتجات الاستهلاكية .
تدرس وتعد وتقترح الاجراءات التي تدعم مردودية استيراد المواد الاستهلاكية .
تعد الحسابات الختامية وملخصات عن أنشطة استيراد المواد الاستهلاكية .
تنسق البحث عن الاسواق وسيرها في مجال استيراد المواد الاستهلاكية وتنظم اعلام المتعاملين في التجارة الخارجية الذين يتدخلون في برامج الاستيراد .
تشارك في اعداد سياسة الخزن . • ب تنسق المديرية الفرعية لبرامج استيراد مواد التجهيز والمواد الاستهلاكية الوسيطة أشغال اعداد البرامج لاستيراد معدات التجهيز والمواد الاستهلاكية الوسيطة السنوية والمتعددة السنوات .
تسهر على جعل مستوى برامج الاستيراد وهيكله متناسبين مع المخطط الوطني للاستثمار ومع ضغوط التوازن الخارجي.
تتابع تنفيذ برامج الاستيراد المقررة وتدرس وتقترح عند الاقتضاء التعديلات الواجب الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية ادخالها على هذه البرامج بربطها مع انجاز المخطط الوطني للاستثمار .
تسهر على التوفير الامثل للاحتياجات الوطنية الى معدات التجهيز والاستهلاك الوسيط .
تعد حصائل عن أعمال استيراد معدات التجهيز والاستهلاك الوسيط، وتلخص ذلك .
تعد وتقترح الكيفيات التي تسمح بتنسيق الكشف عن الاسواق عند استيراد معدات التجهيز والاستهلاك الوسيط وتقيم الوسائل اللازمة لاعلام المتعاملين في التجارة الخارجية المتدخلين في برامج الاستيراد .
ج) تقيم المديرية الفرعية للقطاع الخاص جهازا متناسقا لتأطير الاعمال المرتبطة بالتجارة الخارجية في القطاع الخاص وتوجه ذلك وتراقبه .
وبهذه الصفة تقوم بما يأتي :
تعد وتقترح الكيفيات المتعلقة بتنظيم تموين قطاع الانتاج الخاص ومراقبته .
تحدث فهرس المتعاملين في قطاع الانتاج الخاص وتسيره .
تحصى وتتابع تطور ميادين عمل القطاع الخاص .
تحدث فهرس المؤسسات الاجنبية العاملة في الجزائر وتسيره .