المادة 3
تتولى مديرية الاحتكار بالتشاور مع الهياكل المعنية التابعة لوزارة التجارة وبالاتصال مع الوزارات المعنية، تطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية وتنظيمه .
وتسهر على حسن سير احتكار الدولة .
وتتكون من :
أ - المديرية الفرعية للتنظيم، للجمهورية الجزائرية 1603 التجارة الخارجية، وتحسين تخطيط المبادلات مع الخارج، في اطار أجهزة قطاعية مشتركة.
تتابع كل عملية استيراد لتتأكد من القيام بها في أحسن الظروف، لا سيما من حيث مواتاتها وكلفتها وجودتها .
ب ترقي وتطور المديرية الفرعية للمصالح المرتبطة بالتجارة الخارجية أعمال المصالح المرتبطة بالتجارة الخارجية وعلى الخصوص أعمال العبور، والمعاينة، والمراقبة، وضبط المقاييس.
تساهم فى كل دراسة تهم المراقبة التقنية وضبط المقاييس والموافقة على المنتجات المستوردة أو المصدرة .
تساهم في اعداد منظومة اجرائية وتسييرة للمقاييس .
تساعد المتعاملين في التجارة الخارجية في كل
ب - المديرية الفرعية للمصالح المرتبطة | المسائل المتعلقة بالتحكم في هذه المصالح.
بالتجارة الخارجية،
ج - المديرية الفرعية للانتاج الوطني والصادرات ..
أ (أ) تسهر المديرية الفرعية للتنظيم على تحقيق الاهداف التي يرمى اليها احتكار الدولة .
كما تسهر على حسن تنظيم الاحتكار وحسن سيره .
تدرس وتقترح كل الاجراءات التنظيمية الكفيلة بتحسين تنظيم التجارة الخارجية وعملها، تساهم في تنظيم العمليات التي يقوم بها المتعاملون المواطنون فيما يخص المعدات والخدمات، في اطار احتكار الدولة، تسهر على تطبيق الاجراءات المتعلقة بتوزيع المنتجات المستوردة أو المعدة للتصدير، على المتعاملين في التجارة الخارجية كما حدد ذلك القانون رقم 78-02 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، تدرس وتعد وتقترح الاجراءات الرامية الى اعادة تنظيم المؤسسات الكبرى التي تتدخل في توجه وتتابع عمل جميع المؤسسات الوطنية الموضوعة تحت وصاية كتابة الدولة للتجارة الخارجية أو التابعة لميدان اختصاصها .
ج) تعد المديرية الفرعية للانتاج الوطني والصادرات فهرسا للمؤسسات التي ينحصر نشاطها الرئيسي في انتاج المعدات.
تعد فهرسا للمعدات التي تنتجها هذه المؤسسات و تتابع تطوره .
تتابع طلب هذه المؤسسات للمنتجات التي تجلب من مصدر خاص بالاتصال مع الهيكل المعنى في وزارة التجارة .
تتابع تقييم الطلب الوطنى للمعدات والمنتجات الناجمة عن الانتاج الوطني، بالاتصال مع الهيكل المعنى في وزارة التجارة .
تدرس وتقترح الاجراءات الكفيلة بتفادى اللجوء الى المستوردات لا سيما عند توفرها في السوق الوطنية .
تدرس وتقترح جميع الاجراءات الرامية الى تحسين الانتاج الوطني وترقيته قصد التصدير . 1604 الجريعة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه تساهم في تحديد ضبط مقاييس المعدات .
تدرس وتقترح الكيفيات التي تسمح بتنسيق الاشغال المتعلقة باعداد برامج التصدير السنوية والمتعددة السنوات .
تدرس وتقترح العناصر الضرورية لتحديد سياسة ترقية الصادرات وتقوية مردوديتها، بالاتصال مع الهياكل المعنية.
تنفذ هذه السياسة وتتابع تطبيقها وتتولى بهذه الصفة ما يأتي :
تدرس وتعد وتقترح جميع الاجراءات الكفيلة | بترقية الصادرات ومردوديتها .
تبحث وتتعرف على المنتوجات المحتمل تصديرها وتدرس وتقترح الاجراءات التي تضمن لها منفذا الى السوق الخارجية .
تساعد المتعاملين في التجارة الخارجية على نشاط التصدير ..
تدرس وتقترح الكيفيات التي تمكن من تنسيق أعمال الكشف عن أسواق التصدير .
تدرس وتقترح جميع الاجراءات المتعلقة بتنظيم المعارض الدولية ومشاركة الجزائر فيها .
تدرس وتقترح جميع الاجراءات المتعلقة بتنظيم الاسواق والمعارض في الجزائر .
تعد وتقترح برامج التصدير وتتابع تنفيذها .