المادة 2
يتولى الامين العام تنشيط أعمال المجموعة التنظيمية المذكورة في المادة الاولى أعلاه، ومراقبتها وتنسيقها .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 81-310 (ج.ر عدد 46 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تتمم أعمال المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة، كما هي محددة في المادة 2 أعلاه عمل المجموعة التنظيمية الصادر في شأنها المرسوم رقم 81 309 المؤرخ في 17 محرم عام الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1609 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 المشار اليه أعلاه