مرسوم رقم 81-309 · ج.ر عدد 46 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 309 مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتجارة الخارجية . 1602

المادة 2

تُمِّم بموجب مرسوم رقم 81-310 (ج.ر عدد 46 لسنة 1981)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.