مرسوم رقم 81-303
· ج.ر عدد 46 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-303 مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستشارين في الشؤون الاجتماعية 1581
الباب الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين وزير الداخلية بقرار المستشارين فى الشؤون الاجتماعية الموظفين حسب الشروط الواردة في المادة 4 أعلاه متمرنين.
ويمكن أن ترسمهم لجنة ترسيم بعد تدريب مدته سنة ان وردت أسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة المقررة حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة