مرسوم رقم 81-303
· ج.ر عدد 46 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-303 مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستشارين في الشؤون الاجتماعية 1581
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 11
تعود قرارات التسيير غير الواردة في المادة 10 أعلاه بما فيها قرارات التسيير المحاسبي الى اختصاص كل رئيس مجلس شعبي بلدي معنى • غير ان الاجراءات الواردة في المادتين 58 و 59 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه يبت فيها الوالي المعنى بقرار .