مرسوم رقم 81-302
· ج.ر عدد 45 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-302 مؤرخ في 10 محرم عام 1402 الموافق 7 نوفمبر سنة 1981 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في وزارة التجارة . 1558
المادة 4
يلغى المرسوم رقم 80-69 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 المشار اليه أعلاه والمتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة التجارة .