مرسوم رقم 81-302
· ج.ر عدد 45 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-302 مؤرخ في 10 محرم عام 1402 الموافق 7 نوفمبر سنة 1981 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في وزارة التجارة . 1558
المادة الأولى
يكلف المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة الذين يحدد عددهم ومهامهم أدناه بالاستشارات والدراسات التقنية والمهام والاشغال الافرادية لدى الادارة المركزية لوزارة التجارة .