المادة 9
تتولى مديرية التسيير التجاري توجيه اعداد برامج الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالخزن والتوزيع التي تقوم بها المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، وتنشيط ذلك .
تضبط احتياجات الاستهلاك الوطني مع المديريات المختصة وتقوم بدراسة السوق وتحليل الوضعية التجارية الوطنية والدولية الضرورية لاشغال التقدير والبرمجة .
تتابع وتراقب باستمرار الظروف والاوضاع التي تنجز فيها البرامج السنوية المقررة وتسهر على حسن توافقها مع مختلف العمليات التجارية.
تتأكد خصوصا من كون صفقات تموين المؤسسة قد أبرمت في أحسن الظروف من حيث السعر والجودة والآجال والمصدر طبقا للتشريع المعمول به ولتوجيهات المخطط الوطني للتنمية.
وتشتمل على :
أ - المديرية الفرعية لمراقبة التسيير .
ب ج - - المديرية الفرعية لبرامج التسويق ،
ج - - المديرية الفرعية للمراقبة التجارية. 1 (1) تدرس المديرية الفرعية لمراقبة التسيير القضايا العامة التي تخص المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، ولا سيما ما يخص جوانبها المالية والمحاسبية أو التنظيمية والتقنية .
تساعد جميع المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية وتراقب تسييرها .
تتابع على الخصوص علاقات المؤسسات مغ البنوك والمسائل المتعلقة بالخزينة وتمويل الاستثمارات وتموين المؤسسات تحت الوصاية وخزنها كما تقيم انعكاسات ذلك على البنية المالية ونتائج هذه المؤسسات نفسها.
تتابع أيضا تطور كلفة التموين والخزن والتوزيع وتقيم انعكاساتها على نشاط المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية .
تقوم بفحص موازنات المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية وحساباتها السنوية .
تراقب محاسبة المؤسسات قصد التأكد من التطور السليم للاصول وتقوم بمراجعة مجال التزامات كل مؤسسة .
الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1555 1 ب توجه وتنشط المديرية الفرعية لبرامج التسويق، اعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالتموين والخزن والتوزيع التي تقوم بها المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية.
تحدد، مع المديريات المختصة، احتياجات الاستهلاك الوطني وتقوم بدراسات السوق وتحاليل الوضعية التجارية الوطنية والدولية الضرورية لاشغال التقدير والبرمجة .
ج) تتابع وتراقب المديرية الفرعية للمراقبة التجارية باستمرار ظروف انجاز البرامج السنوية المقررة وحالتها وتسهر على حسن تناسق مختلف العمليات التجارية .
وتتأكد على الخصوص من كون صفقات تموين المؤسسة قد أبرمت في أحسن الظروف من حيث السعر والجودة والمصدر والآجال طبقا للتشريع المعمول به ولتوجيهات المخطط الوطني للتنمية .