المادة 6
تتولى مديرية الاسعار، اعداد السياسة الوطنية للاسعار، وتطبيقها، ومراقبتها .
تجمع العناصر الضرورية لضبط سياسة الاسعار .
تعد النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المتعلقة بمنظومة الاسعار الجديدة وتسهر على وضعها حيز التطبيق بالمتابعة والمراقبة الدائمتين ..
تحلل في كل مرحلة من مراحل الانتاج والتوزيع والتسويق، العناصر التي تتدخل في التكوين والهيكل ومستوى الاسعار، وفي العناصر التي تؤثر في تحديدها وتطورها.
تتلقى مع المصالح العمومية المعنية المختصة، المعلومات الضرورية الاقتصادية والمالية والمحاسبية لتفهم المشكلات المرتبطة بمعرفة الكلفة والاسعار، سواء في السوق الوطنية أو في السوق الخارجية .
وتشتمل على :
أ - المديرية الفرعية للاسعار ،
ب - المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات .
ج - المديرية الفرعية للدراسات والمراقبة .
أ (أ) تقوم المديرية الفرعية للاسعار، منفردة أو بالتعاون مع المصالح المعنية، بالدراسات الخاصة بتحديد أسعار التكاليف عند انتاج المعدات والخدمات. . وتعكف أيضا على تحديد كلفة توزيع المنتجات .
تدرس وتحضر الاجراءات المتعلقة بتحديد أسعار المنتوجات والخدمات بالاتصال مع اللجنة الوطنية للاسعار والمصالح العمومية المعنية .
ب تكلف المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات، في اطار سياسة الاسعار ومنظومتها المحددتين على الصعيد الوطنى باعداد النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي الخاصة بكيفية تحديد الاسعار ومبادئه .
تقرر الاجراءات الاضافية الكفيلة بضمان قرارات تحديد الاسعار ومراقبة تنفيذها .
تدرس النصوص الواردة من الوزارات الاخرى التي لها انعكاس على سياسة الاسعار ..
الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1553 تدرس الملفات التنازعية التي تكونها المصالح غين المركزية وترسلها اثر ملاحظة مخالفات تنظيم الاسعار
ج) تكلف المديرية الفرعية للدراسات والمراقبة بانجاز البحوث والدراسات الخاصة بالتعرف قدر الامكان على العناصر الداخلة في تكوين الاسعار تعرفا تاما وعميقا وواقعيا .
تجرى تقييما شاملا أو قطاعيا لتطبيق منظومة الاسعار المعمول بها بالنظر الى الاهداف الاقتصادية والاجتماعية المسطرة في المخطط الوطني للتنمية.
تجمع وتستغل كل المعلومات الضرورية لمثل هذا التشخيص، بالاتصال مع المصالح الاقتصادية المعنية .
وتراقب وتنشط أيضا عمل المصالح اللامركزية في ميدان الاسعار ..
تقوم بالمراقبة المباغتة فى كامل التراب الوطني .