المادة 5
تسهر مديرية التنسيق على توفير الاحتياجات الوطنية في مجال الاستهلاك الوسيطى والنهائي، لاسيما السهر على تنسيق عمليات المؤسسات الاشتراكية ومراقبتها في مجال التموين والخزن والتوزيع.
تقوم بجمع البحوث الملائمة التي ترمي الى احكام تنظيم شبكات التوزيع والمهن التجارية والخدمات تتابع وتراقب مجموع أعمال قطاع الانتاج، بالاتصال مع الغرفة الوطنية للتجارة والغرف التجارية الولائية، والمركز الوطني للسجل التجاري.
- تعد وتطبق التنظيم التجارى والمهنى بما في ذلك جوانب ضبط المقاييس ومراقبة جودة المنتجات والخدمات .
وتشتمل على :
أ المديرية الفرعية للتوزيع،
ب - المديرية الفرعية للتقنين التجارى والتنظيم، .
ج - المديرية الفرعية لمراقبة قطاع الانتاج الخاص.
1) تكلف المديرية الفرعية للتوزيع بتطبيق سياسة التوزيع الوطنية.
تسهر على توفير الاحتياجات الوطنية في مجال استهلاك جميع المنتوجات والتجهيزات، ولاسيما ما تعلق منها بالاستهلاك الواسع، وتتابع اقامة أي هيكل جديد للتوزيع.
تتولى التنسيق بين المصالح والمؤسسات لجعل تدخلها منسجما في مجال التموين والخزن والتوزيع. كما تدرس وتقترح جميع التدابير الكفيلة بتحسين هذا التنسيق .
تجمع وتحلل كل المعلومات المتعلقة بالتموين وخزن المنتجات والخدمات الضرورية وتوزيعها في .
كامل التراب الوطني . وتعد حصائل دورية على أساس هذه المعلومات ولا سيما التقارير الواردة من مديريات التجارة في الولايات. 1552 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه تدرس وتقترح كل اجراء خاص بتوجيه شبكات التوزيع وتنظيمها ..
ب تدرس وتقترح المديرية الفرعية للتقنين التجاري والتنظيم، أي نص ذي طابع تشريعي يتعلق بالمهن والاعمال التجارية، وتسهر على تطبيق هذا التنظيم .
تعمل على انسجام طرق التسويق واجراءاته لتحسين سير نظام التوزيع .
تنظم تجارة التجزئة والمهن التجارية حسب طبيعة كل نشاط على الصعيد الوطنى والجهوى والمحلى .
تنظم قطاع الخدمات والصيانة بتحديد مقاييس التأهيل الضرورية لممارسة أعمالها على الخصوص .
تنشط وتراقب أعمال الغرفة الوطنية للتجارة والغرف التجارية الولائية.
ج) تتابع وتراقب المديرية الفرعية لمراقبة قطاع الانتاج مجموع أعمال القطاع الخاص المنتج للمعدات والخدمات، سواء أكان وطنيا أم أجنبيا كما تعد وتستغل الفهرس الخاص بانتاج القطاع الوطني الخاص بالاتصال مع غرفة التجارة الوطنية والمركز الوطني للسجل التجاري.
تتابع وتراقب نشاط مؤسسة الانتاج الوطني الخاص لا سيما على صعيد تموينها وانتاجها وتوزيعها للمنتجات وتقديم الخدمات. كما تتابع وتراقب الاسعار التي تطبقها هذه المؤسسة ونتائجها المالية ، بالاتصال مع مديريات الاسعار . وتتابع نشاط المؤسسات الاجنبية على الصعيد الوطني في اطار أحكام القانون رقم 78 02 المؤرخ في II فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية .