المادة 13
تدرس مديرية تنسيق ومراقبة ابرام الصفقات العمومية جميع مشاريع الصفقات العمومية وتعديلاتها المرسلة الى اللجنة المركزية للصفقات التي تتولى أمانتها . فهي تساعد وتنصح الادارات والمؤسسات الاشتراكية في اعداد تعاقداتها وابرامها ومراقبتها .
تساهم في اطار المراقبة القبلية لابرام الصفقات، في أشغال مختلف لجان الصفقات.
تجمع وتنصف اعلانات العروض والانذارات وفسح الصفقات وابعاد المؤسسات من الصفقات العمومية التي ترسلها اليها مختلف المصالح المتعاقدة كما تستغل الفهارس المناسبة .
وتشتمل على :
أ - المديرية الفرعية لتنسيق ومراقبة ابرام الصفقات الادارية ، ب المديرية الفرعية لتنسيق ومراقبة ابرام صفقات المؤسسات الاشتراكية. 1 (1) تدرس المديرية الفرعية لتنسيق ومراقبة ابرام الصفقات الادارية جميع مشاريع الصفقات والتعديلات الادارية المرسلة الى اللجنة المركزية للصفقات ..
الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1557 تتولى أمانة اللجنة المركزية للصفقات حينما تفحص هذه اللجنة الصفقات والتعديلات تساعد وترشد الادارات في اعداد عقودها و ابرامها ومراقبتها ..
تساهم في أشغال مختلف لجان الصفقات الادارية، في اطار المراقبة القبلية لابرام الصفقات .
تجمع وتصنف اعلانات العروض والانذارات وفسخ الصفقات وابعاد المؤسسات من الصفقات العمومية التي ترسلها اليها مختلف الادارات وتستغل الفهارس المناسبة .
ب) تدرس المديرية الفرعية لتنسيق ومراقبة ابرام صفقات المؤسسات الاشتراكية، جميع مشاريع الصفقات وتعديلاتها التي ترسلها المؤسسات الاشتراكية الى اللجنة المركزية للصفقات .
تتولى أمانة اللجنة المركزية للصفقات حينما تفحص هذه اللجنة الصفقات والتعديلات تساعد وترشد المؤسسات الاشتراكية في اعداد عقودها و ابرامها ومراقبتها . : ..
تساهم في أشغال مختلف لجان صفقات المؤسسات الاشتراكية في اطار المراقبة القبلية لا برام الصفقات .
تجمع وتصنف اعلانات العروض والانذارات وفسخ الصفقات وابعاد المؤسسات من الصفقات العمومية التي ترسلها اليها مختلف المؤسسات الاشتراكية، وتستغل الفهارس المناسبة .