المادة 12
تعد مديرية البرمجة وتنظيم الصفقات العمومية، وتطبق وتراقب الصفقات العمومية . 1556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه وتشتمل على :
وتقترح جميع التدابير الرامية الى تحسين شروط
1 - المديرية الفرعية لبرمجة الطلبات | ابرام الصفقات العمومية .
العمومية، ب ۔ المديرية الفرعية لتنظيم الصفقات العمومية . 1 (1) تكلف المديرية الفرعية لبرمجة الطلبات العمومية بتوجيه الطلبات العمومية.
وبهذه الصفة تعد جدولا تقديريا للطلبات العمومية وتراجعه دوريا وذلك على أساس التقديرات التي تضبطها الوزارات والمؤسسات الاشتراكية .
توجه المتعاملين الاقتصاديين في تطبيق برامجهم . ولهذا الغرض تؤسس وتطور وتسير فهرس المؤسسات الوطنية والاجنبية المحتملة مشاركتها في الصفقات العمومية، كما تسهر على حماية الانتاج الوطني وتطويره .
تسهر على توحيد أنماط الطلبات العمومية على أساس مقاييس تضبطها الهيئات المختصة في ضبط المقاييس .
تتابع تطور الاسعار التي يطبقها المقاولون والموردون ومقدمو الخدمات. ولهذا الغرض تعد مجموعات من الاسعار المرجعية توزعها دوريا على الادارات والمؤسسات الاشتراكية المعنية.
تقترح اعتماد الارقام الاستدلالية للاجور والمواد فيما يتعلق بمراجعة أسعار الصفقات العمومية . :
تجرى أية دراسة للوضعية بغية القاء الاضواء الضرورية على توجيه الصفقات العمومية المبرمة مع المتعاملين الاجانب، وبرمجتها . •
ب) تعد المديرية الفرعية لتنظيم الصفقات العمومية كل مشروع نص ذى طابق تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالصفقات العمومية . •
- تدرس الاقتراحات التي ترد من اللجنة المركزية للصفقات ومن المؤسسات المعنية |
- تعد بالاتصال مع الهياكل المعنية، دفتر الشروط الادارية العامة ودفاتر الشروط المشتركة والصفقات النموذجية للاشغال والتوريد والدراسات، ونماذج الاتفاقيات العامة والتعاقدات البرمجية، وتضبط ذلك باستمرار .
تجمع الوثائق المتعلقة بالصفقات العمومية وتتولى استغلالها ونشرها .
تعمم التنظيم الخاص بالصفقات العمومية .
تقوم بأمانة اللجنة المركزية للصفقات حينما تعقد اللجنة في جلسة تنظيمية .
تنظم الاشهار القانوني للصفقات العمومية.