المادة 10
تتولى مديرية الموارد البشرية بالاتصال مع المديريات المعنية، تطوير جميع الاعمال المرتبطة بالتكوين وتحسين المستوى وعلاقات العمل بين مجموع موظفى القطاع التجاري التابع لوزارة التجارة، وتنسق ذلك وتتابعه في كل جوانبه وفي جميع مراحله .
وتشتمل على :
ا - المديرية الفرعية للتكوين ،
ب - المديرية الفرعية لعلاقات العمل ،
ج - المديرية الفرعية للتنظيم . 1 (1) تعمل المديرية الفرعية للتكوين على تطبيق سياسة تكوين موظفى مجموع المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة التجارة، وتحسين مستواهم.
تمارس الوصاية على مؤسسات التكوين التابعة للوزارة .
ب تتابع وتنشط المديرية الفرعية لعلاقات العمل تطبيق التسيير الاشتراكي في المؤسسات التابعة للوزارة .
تتابع تطبيق أحكام القوانين الاساسية المتعلقة بعمال المؤسسات التابعة للوزارة وبصفة عامة تسهر لتكون علاقات العمل حسنة في هذه المؤسسات.
تدرس أيضا المسائل المتعلقة بحالة الشغل وتطوره في قطاع التجارة وتقوم بأي عمل يرمى الى توفير الشروط الكفيلة بتحقيق أعلى انتاجية في العمل .
ج) تحسن المديرية الفرعية للتنظيم مستويات قدرة المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية بتطوير أعمال التنظيم ومجلس التسيير .
تسهر على تكييف الهياكل والتراتيب القانونية والجبائية والادارية مع متطلبات تسيير المؤسسات ..
تسهر على تحقيق الاستعمال الاقصى والامثل لوسائل المؤسسة البشرية والمادية في مختلف الميادين بفضل التنظيم الانسب .
المادة II : تتولى المديرية العامة للصفقات العمومية تطبيق سياسة الصفقات العمومية ومراقبتها، وبهذه الصفة تقوم على الخصوص بمايأتي :
- برمجة الطلبات العمومية . 6 .
- اعداد تنظيم الصفقات العمومية وتطبيقه ومراقبة تنفيذه ،
- تنسيق ابرام الصفقات العمومية ومراقبة ذلك .
وتشتمل على : 1 مديرية البرمجة وتنظيم الصفقات العمومية ،
ب - مديرية تنسيق ومراقبة ابرام الصفقات العمومية .