مرسوم رقم 81-30
· ج.ر عدد 10 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 30 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتعلق . بشروط تخصيص المنحة الجزافية لاقتناء الاثاث العائلى ذى الاستعمال الجارى، ويحدد كيفيات تنفيذ النفقات المرتبطة بذلك . 240
المادة 4
تقيد الاعتمادات المتعلقة بدفع المنحة الجزافية في ميزانيعة وزارة الداخلية، الباب 46 05 مساهمة الدولة لضحايا زلزال منطقة - الاصنام .
و توضع تحت تصرف الوالي أو الولاة المختصين اقليميا عن طريق مخصصات دورية، ويكون دفع كل قسط جديد خاضعا لشرط يتمثل في اثبات استعمال الحد الادنى البالغ 80% مو القسط السابق .