مرسوم رقم 81-295 · ج.ر عدد 43 لسنة 1981 ملغى
مرسوم رقم 81-295 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انشاء دور للاشخاص المسنين أو المعوقين وضبط قائمتها . 1503

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.