المادة 3
تعوض القائمة الملحقة بهذا المرسوم مدينة قائمة دور المسنين والمعوقين الملحقة بالمرسوم رقم 80 82 المذكور اعلاه .
مدينة المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية مدينة الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1401 مدينة الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 .
الشادي بن جديد ملحق قائمة دور المسنين والمعوقين ولاية الموقع
5 - ولاية باتنة
9 - ولاية البليدة
14 - ولاية تيارت
16 - ولاية الجزائر 19 21 - ولاية سطيف
21 - ولاية سكيكدة .
24 - ولاية قالمة
25 - ولاية قسنطينة
29 - ولاية معسكر -31 ولاية وهران.
تسمية المؤسسة مقر المؤسسة I - دار المسنين والمعوقين باتنة I - دار المسنين والمعوقين سيدي موسى I - دار المسنين والمعوقين تيارت I - دار المسنين والمعوقين باب الزوار
2 - دار المسنين والمعوقين دالي ابراهيم
- دار المسنين والمعوقين سطيف I دار المسنين والمعوقين سكيكدة - I دار المسنين والمعوقين سوق أهراس - I - دار المسنين والمعوقين قسنطينة I - دار المسنين والمعوقين معسكن
2 - دار المسنين والمعوقين سيق I - دار المسنين والمعوقين وهران.
الثلاثاء 29 ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1505