مرسوم رقم 81-293
· ج.ر عدد 43 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-293 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تنظيم نشاط المراكز الثقافية و/أو الاعلامية الاجنبية
المادة 9
لا تتمتع المراكز الثقافية و/ أو الاعلامية بأى امتياز أو حصانة وتختلف محلاتها عن الممثليات الدبلوماسية والقنصلية ومساكن الاشخاص الذين يتمتعون بالحصانات الدبلوماسية والقنصلية .
ولا يتمتع الاشخاص التابعون لهذه المراكز بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية.