مرسوم رقم 81-293
· ج.ر عدد 43 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-293 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تنظيم نشاط المراكز الثقافية و/أو الاعلامية الاجنبية
المادة 5
يتكون ملف طلب الرخصة من :
- موافقة حزب جبهة التحرير الوطني أو وزير الشؤون الخارجية
- طلب اقامة المركز يوقعه المسؤول عنه،
- - القانون الاساسي في أربع نسخ، النظام الداخلي، قائمة أسمية في أربع نسخ لجميع الموظفين - مع ذكر الاسماء والالقاب والجنسية وتاريخ ومكان الولادة والشهادات والوظيفة والسكني ..
- تسمية المركز، هدفه، عنوان مقره والمحلات الملحقة به، أن وجدت
- طبيعة الاعمال المقررة واشكالها، التنظيم الداخلي للمركز ..