مرسوم رقم 81-293
· ج.ر عدد 43 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-293 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تنظيم نشاط المراكز الثقافية و/أو الاعلامية الاجنبية
المادة 5
يمكن بيع الاوراق عن طريق التجول والايداع والعرض للبيع عبر التراب الوطنى ولا يمكن بأية حال زيادة سعرها ويمنع البيع في المنازل .