مرسوم رقم 81-293
· ج.ر عدد 43 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-293 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تنظيم نشاط المراكز الثقافية و/أو الاعلامية الاجنبية
المادة 3
يخضع انشاء المراكز الثقافية و أو الاعلامية للحصول على الموافقة بعد استشارة لجنة تتكون من ممثلى جبهة التحرير الوطني ووزارات الشؤون الخارجية والداخلية، والاعلام والثقافية.
يودع طلب الحصول على الموافقة لدى مصالح وزارة الشؤون الخارجية بالنسبة للدول ولدى حزب جبهة التحرير الوطني بالنسبة للحركات التحريرية ..