المادة 10
تخضع المراكز الثقافية و/ أو الإعلامية لمراقبة مصالح الولاية والمصالح المختصة في الوزارات المعنية .
وتتعلق هذه المراقبة على الخصوص بالاعمال والاحترام الدقيق للاحكام القانونية .
المادة II : يمكن الوالى فى كل وقت أن يطلب من هذه المراكز جميع المعلومات التي يحتاج اليها .
وان رفض أي مركز تقديم هذه المعلومات.
يعرضه لعقوبات قد تبلغ سحب الموافقة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه .
وينجر عن سحب الموافقة غلق المركز نهائيا .. , 1494, الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ذي الحجة عام 1401 ه