المادة 10
يجب ان تكون الارقام الرابحة والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من قبل الرابحين موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة عن طريق الاعلان الملصق في مقر المؤسسة المستفيدة وفى مكان السحب، والنشر في جريدة يومية .
المادة II : تتكون لجنة مراقبة اليانصيب من السيد محمد عبد الكريم نائب مدير بوزارة الداخلية، رئيسا وممثل عن وزير الداخلية وأمين الخزينة لولاية الجزائر ممثل لوزارة المالية والسيد بوعلام ربيكة ممثلا للمجموعة المستفيدة.
وتتحقق هذه اللجنة من السير السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب .