مرسوم رقم 81-282
· ج.ر عدد 42 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-282 مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تتميم أحكام المرسوم رقم 80-116 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل. 1464
المادة الأولى
تتكون الادارة المركزية الوزارة العدل الموضوعة تحت سلطة الوزير يساعده فى ذلك الأمين العام، علاوة على المفتشية العامة من :
الباقي بدون تغيير)