مرسوم رقم 81-28
· ج.ر عدد 10 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-28 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتعلق بكتابة الألقاب الشخصية باللغة الوطنية
المادة 5
يفتح سجل خاص في مقر كل بلدية لتسجيل ما يلي :
- كل الألقاب التي لم ترد في القائمة الوطنية، الألقاب التي عدلت طبقا لاحكام المادة 4 أعلاه ..
الثلاثاء 4 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة يغلق هذا السجل في أجل يحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير العدل.